وقد نقلنا فيما سبق كلام مفتاح الكرامة ص 36 وكشف اللثام و كذلك استدلالهم بأن الإمام يحكم بعلمه مطلقا لعصمته المانعة من تطرق التهمة وعلمه المانع من الخلاف وغير ذلك مما يظهر أن الإمام يحكم بعلمه من أي جهة حصل.
الأقوال في المقام كثيرة:
(الأول) إنه يحكم بعلمه مطلقا بالرؤية والإلهام في حقوق الله تعالى وحقوق الناس لأن العلم أقوى من الشهادة، قال تعالى (وأن تحكموا بين الناس بالعدل) وقال (فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق والعدل والقسط، وهو أصح الأقوال خصوصا بالنسبة إلى الإمام عليه السلام.
(الثاني) المنع مطلقا، لأن قوله (إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان) يفيد الحصر الحقيقي، إلا أن يقال لا بد من حمله على الاصنافي بقرينة الأخبار الواردة بحكمه (ع) بالعلم في قضية الأعرابي ودرع طلحة وغير ذلك.
(الثالث) إنه يحكم في حقوق الناس من دون حقوق الله تعالى، نقل ذلك عن ابن إدريس.
(الرابع) إنه يحكم في حقوق الله بعلمه ولا يحكم فيما كان من حقوق الناس إلا بالإقرار أو البينة، فيكون بما علمه من حقوق الناس شاهد عند من فوقه وشهادته كشهادة الرجل الواحد.
أقول: القول الرابع منقول عن ابن الجنيد، وانظر المسالك ص 359 وينقل في الجواهر ص 332 أقوالا أخر هنا: (بعد تولي منصب القضاء