التي يعتبرها العرف والعقلاء كالملكية والزوجية والرقية والحرية ونحو ذلك من منشآت العقود والإيقاعات، فإن هذه الأمور الاعتبارية كلها ثابتة عند عامة الناس قبل الشرع والشريعة وعليهما يدور نظامهم ومعاشهم والشارع قد أمضاها مثل قوله (أحل الله البيع) و (أوفوا بالعقود) و (الصلح جائز بين المسلمين) وليس من المخترعات الشرعية بل هي من الأمور الاعتبارية العرفية التي أمضاها الشارع بزيادة بعض القيود والخصوصيات وليس من الأمور الانتزاعية وقد خالف الشيخ قدس سره في ذلك - انتهى وغرضنا الآن بيان تقسم الحكم إلى التكليفي والوضعي، وقد سبق نقل كلام الأعلام فيه، ونذكر هنا مطالب:
(الأول) في تعيين محل البحث إن الإنزال سبب وشرط لوجوب الغسل وبحديث الجب يرتفع الوجوب كما أن دلوك الشمس وزوالها سبب أو شرط لوجوب الصلاة وحصل أربعين غنما سبب أو شرط لوجوب الزكاة وهكذا. وكل ما ذكر يحصل بأسباب خارجية مثل البلوغ الذي يحصل بإنبات الشعر الخشن وينشي الشارع المقدس باختياره الوجوب على هذه الأسباب والموضوعات الخارجية أو بنحو فرض وجودها ويرتفع بحديث الجب.
هذا هو المدعى، ولكن الأصحاب فرقوا بين الإنزال وغيره وقالوا في وجه الفارق وبيانه: إن وجوب الصلاة والزكاة والخمس وغير ذلك يرتفع بحكم حديث الجب ما قبله دون وجوب غسل الجنابة والحيض والنفاس عن الكافر، وعللوه بوجوه. قال في الجواهر 3 / 39: إذ الظاهر أن المراد بكونه