من التكليف كما يأتي عن بعض وعن بعض آخر ينتزع التكليف عنها ويحكم الشارع المقدس بوجوب الغسل ووجوب الإزالة وتحصيل الطهارة وحرمة الأكل أو استحبابه أو كراهته أو إباحته من الأمور الخمسة التكليفية. مثلا تحصل الجنابة وغيرها عند حصول أسبابها كالإدخال والمقاربة في محل مخصوص من كل شخص صبيا كان أو كبير ومجنونا كان أو سفيها أو عاقلا كافر أو مسلما سكرانا أو مغشيا عليه مختارا أو مضطرا إليه مكرها أو غير مكره، ففي كل ذلك يجب عليه الغسل عند وجود الشرائط ورفع الموانع كالبلوغ واختيار الإسلام ورفع الجنون والغشيان والاضطرار والاكراه والتقية وغير ذلك.
ومع تأمل التام يجري هذا التقريب في سائر الوضعيات. فمثلا النجاسة تحصل عند أسبابها من أي شخص ابتلي بها، فيجب رفعها عند وجود الشرط وهو البلوغ ورفع المانع كالاكراه والاضطرار والجنون والسكر والغشيان والكفر باختيار الإسلام لأنه باختياره. وهكذا الشأن في الطهارة وحقوق العباد والمظالم وغيرها.
والظاهر أن مراد الجواهر هو ما ذكرناه من الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي حيث قال في 3 / 40: إذ الظاهر أن المراد بكونه (أي الإسلام) يجب ما قبله إنما هو بالنسبة للخطابات التكليفية البحتة لا فيما كان الخطاب فيه وضعيا كما فيما نحن فيه، فإن كونه جنبا يحصل بأسبابه فيلحقه الوصف وإن أسلم، وكذا المخالف.
وعلي أي حال تعرف الأحكام الوضعية بأنها أمور واقعية كشف عنها