وغيره مما ذكر في محله. إلى أن قال: ولا يصح منه أداؤها.
وفي مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 11:
(تفريع) الغسل من الجنابة وغيرها يجب على الكافر. إلى أن قال: ولا يصح منه. وبيانه أبسط مما ذكر عن الجواهر - فراجع.
وملخص الكلام أن من تأمل في الأخبار والشواهد العقلية والنقلية لا يكاد يرتاب في أن معظم الأحكام المقررة في شريعة خاتم النبيين (ص) هي مما أحب الله تعالى أن يتأدب بها كافة عباده المكلفين ولا يرضى أن يتعدى عنها، فلو فرض ظهور بعض الأخبار فيما ينافي ذلك تعين تأويله. إلى أن قال: وقد تقرر في محله أن الأقوى ما عليه المشهور.
أقول: التمسك بأن الإسلام يجب ما سبق لعدم التكليف، غير صحيح، لأن الجب يدل على ثبوت التكليف للكافر قبل الإسلام، فلو لم يكن تكليف فكيف يجبه الإسلام. هذا مع أن الأحكام الوضعية باقية مثل ضماناته ونجاسة بدنه وغير ذلك، كما ورد أن التوبة تجب ما سبق، ولا ترفع نجاسة فمه ولباسه بأكل النجاسات ولا ضماناته حتى قضاء الصلاة للمسلم، بل الجب والتوبة والكفارات من من الله على العباد ليرجعوا إليه بالعبادة والإنابة والعبادة.
الرجوع إلى الأعلم في أمور التقليد ثم هل يجب تقليد الأعلم لو وجد أم لا فيمكن للعامي الرجوع إلى العالم أيضا؟ والبحث عن ذلك يذكر في مقامين: