فيتمسك بالأدلة السابقة من قاعدة الاحتياط المعبر عنها بالقدر المتيقن من الأدلة والقطع بحجية قول الأعلم والشك في حجية قول الآخر.
ولا يخفى أن الخبر إذا كان مخالفا للقواعد المسلمة يطرح أو يؤل بتأويل صحيح، وإذا كان الخبر موافقا للقواعد المسلمة يؤخذ ولا يرد ولو كان ضعيفا، لأن توافقه معها دليل على صحة مضمونه وصدوره ويمكن المناقشة فيها بأنه لا يرد ويرد علمه إلى أهل. وأخذ المتن وصحته هنا يستند إلى ما هو المسلم، فنتيجة موافقة المتن عدم الرد فقط كالجمع التورعي في غير المورد.
قال في الجواهر 21 / 402: وإن كان التحقيق عندنا جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل من غير فرق بين العلم بالخلاف وعدمه.
نعم لا طريق للعامي الذي لا أهلية له للنظر في هذه المسائل إلا الرجوع إلى الأفضل من أول الأمر، لأنه المتيقن له زمن الغيبة المعلوم عدم سقوط التكليف فيه ثم العمل بقوله - الخ.
أقول: لا يخفى أن ما ذكره بقوله (نعم لا طريق للعامي) الخ، موافق لما ذكرناه، وحيث وجدنا ذلك في الجواهر قرت عيوننا به، ونشكر الله تعالى على كل حال.
وصية العلامة الحلي والمجلسي في آخر هذا الباب رأينا من المناسب أن نورد وصية العلامة الحلي التي أوصى بها ولده فخر المحققين وباقي العلماء المشتغلين بالعلوم الدينية