المراد الاختراعية فقط فهذا أيضا لا يسمع كما يأتي في بيان كلام مصباح الفقيه و الإشكال عليه، وعلى تقدير أن يكون الإنزال مثل البيع - وهو الحكم الوضعي على قولهم الذي أمضاه الشارع - فيجعل وجوب الغسل على الإنزال كما جعل على البيع الأحكام الخمسة وعلى قولكم جعل الحكم التكليفي على الحكم الوضعي، فإذا دل دليل على رفعه يرتفع، وليس الدليل في المقام متعرضا لرفع آثار أخر مثل نجاسة البدن واللباس والعرق وغير ذلك.
وهذا التقريب يجري في سائر الأدلة الرافعة مثل التوبة تجب ما قبلها والتقية وغيرها مع التأمل في الحكم المناسب لها ولرفعه، فلا وجه للمفرق بأن يثبت أن الوجوب الذي وضع على الموضوع المخترع كالصلاة غير الوجوب الذي وضع على الحكم الوضعي - أي الحرية والرقية والزوجية والحيازة.
وحينئذ لا يقبل ولا يسمع ويطالب بأي دليل. وأي فرق بين الإنزال و الدلوك والبلوغ والحدث الأصغر وغير ذلك.
قال في مصباح الفقيه كتاب الطهارة 2 / 13: بل لا ينبغي الارتياب في وجوب الغسل بعد أن أسلم الكافر وإن لم نقل بكونه مكلفا به حال كفره - إلى أن قال: فكيف كان فلا مجال لتوهم ارتقاء الحدث بالإسلام كما لا يتوهم ذلك بالنسبة إلى التوبة التي ورد فيها أن التوبة روي فيها أيضا أنها تجب ما قبلها.
وصرح في كتاب الزكاة منه ص 17 بما حاصله أن الزكاة والخمس والكفارات ونظائرها كانت من أظهر موارد الحديث، وقد نقلنا كلامه مفصلا وهنا نقول: لا فرق بين وجوب الزكاة ووجوب الغسل على الكافر، وبحديث