مقتضى السيرة القطعية - فلاحظ.
بيان الشهادة والبينة لا كلام في أصل ثبوتهما، وقد ورد القرآن بذلك، قال تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) وقال (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه (وغير ذلك من الآيات الكريمة.
وإنما الكلام في جهات أخرى نوضحها ضمن أمور:
(الأول) في تعريفها، وهي لغة كما في المسالك ص 400 الأخبار عن اليقين وفي المجمع ص 203 خبر قاطع. وشرعا إخبار جازم عن حق لازم لغيره واقع من غير حاكم. وخرج بالقيد الأخير إخبار الله ورسوله والأئمة وإخبار الحاكم حاكما آخر فإن ذلك لا يسمى شهادة.
قال في الجواهر 6 / 419: كتاب الشهادات المستفيض في الكتاب والسند ذكرها وذكر أحكامها، وهي لغة الحضور، ومنه قوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر) أو العلم الذي عبر بعضهم عنه بالأخبار عن اليقين وبعد الإشكال على المسالك قال: والأمر سهل بعد معلومية كون مرجع هذا التعريف إلى تحقيق المعنى العرفي للشهادة، ومن هنا كان الأصوب إيكال ذلك إلى العرف للقطع بعدم معنى شرعي مخصوص لها، والغالب في المعاني العرفية عدم إمكان ذكر حد تام لها شامل لجميع أفرادها - إلى أن قال بعد نقل كلام القمي (ره): والأولى ما ذكرناه من إيكال الفرق بينهما (أي الرواية والشهادة) إلى العرف، فكل ما عد فيه أنه من