بها ولو باعتبار ما يستتبعها من الأحكام التكليفية - إلى أن قال - بل ينبغي أن يقال إن المجعولات الشرعية التي هي من القضايا الكلية الحقيقية هي على أنحاء ثلاث: منها ما يكون من الحكم التكليفي، ومنها ما يكون من الحكم الوضعي، ومنها ما يكون من الماهيات المخترعة.
وقال في ص 140: وقد خالف الشيخ (قده) والتزم بأن هذه الأمور كلها منتزعة من التكاليف التي في موردها، فالملكية تنتزع من حرمة تصرف الغير في المال والزوجية تنتزع من جواز وطي الزوج و حرمة نكاح الغير لها والرقية تنتزع من وجوب إطاعة الرق للمولى و هكذا سائر الأمور العرفية الاعتبارية التي لها آثار خاصة. وقد أتعب نفسه الزكية في كثير من الموارد مما هو المنشأ لانتزاع بعض الوضعيات كالطهارة والنجاسة ولزوم العقد والحجية ونحو ذلك، لأنه ليس في هذه الموارد حكم تكليفي قابل لأن يكون منشأ لانتزاعها، وما من حكم تكليفي إلا ويشترك موردا آخر، فأي حكم يمكن انتزاع لزوم العقد منه فإن حرمة التصرف فيما انتقل عنه يشترك فيها حرمة الغصب أيضا، فلا يمكن أن تكون حرمة التصرف فيما انتقل عنه منشأ لانتزاع لزوم العقد إلا بأن يقيد عدم جواز التصرف بما بعد الفسخ. وبالجملة ليس من الأحكام الوضعية ما يختص بحكم تكليفي لا يشاركه غيره فيه، فكيف يكون منشأ لانتزاعه بخصوصه.
ودعوى أن الحكم الوضعي ينتزع من جملة من الأحكام التكليفية التي بجملتها تختص به، كما ترى. مع أن هذا أيضا في بعض المقامات لا يمكن، فإن