يصدق عليه النقض بل في الحقيقة لا حكم حتى ينقض.
4 - قوله: القضاء واجب كفائي.
أقول: من كان له استعداد تام مع صحة البدن والتمكن المالي مع عقل سليم واعتقاد راسخ حصل له من طريق الأئمة الهداة الراشدين المعصومين سلام الله عليهم يجب عليه تعلم الدين والمعارف الحقة من أول المراتب إلى أقصاها، فإن الطير - كما يقال - يطير بجناحه والإنسان يطير بهمته، فيجب تحصيل الفقه من أوله إلى آخره مع قوة الاستدلال بلا فرق بين القضاء وغيره. وليعلم أنه لا ينجيه إلا تعلم الدين وأحكام الإسلام والإيمان، وغير ذلك فضل لا يسأل عنه غدا. ولا ينافي ما ذكرناه الواجب الكفائي لأنه قد يتعين وخصوصا هذا الزمان الكدر الذي أهله مغمورون في الجهل، ويصدق ما ذكرناه كل ذي حظ عظيم وعقل سليم.
9 - قوله: ومقتضاه (أي الأصل) عدم نفوذ حكم من كان الأعلم منه موجودا في البلد.
أقول: كلامه هنا بظاهره يخالف ما في التنقيح ص 144: الثالث أن الأعلمية المبحوث عنها في المقام - إلى أن قال - فإن كون شخص أعلم من غيره مع وجود من هو أعلم من كليهما لا يترتب عليهما أي أثر في المقام. وظاهر كلامه عدم اعتبار الأعلمية بهذا المعنى في المقام وغيره، ولعل القصور منافي فهم مراده فلا بد من التأمل.
14 - قوله: إلا أن المعتبرة الأولى تقتضي حمل صحيحة سليمان