للتكاليف فيصير سببية تلك الأسباب كمسبباتها أمورا منتزعة، وعلى الثاني يكون أسبابها كمسبباتها أمورا واقعية مكشوفا عنها ببيان للشارع. وعلى التقديرين فلا جعل في سببية هذه الأسباب. ومما ذكرنا تعرف الحال في غير المعاملات من هذه الأمور كسببية الغليان في العصير للنجاسة وكالملاقاة لها والسبي للرقية والتنكيل للحرية والرضاع لانفساخ الزوجية وغير ذلك فافهم وتأمل فإنه من مزال الأقدام - انتهى كلامه.
قال في أجود التقريرات 2 / 391: وأما المعاملات فبما أن ترتب آثارها عليهما إنما هو بجعل الشارع، ولو كان ذلك من جهة إمضائه لحكم العقلاء وتكون الصحة والفساد فيها من الأمور الجعلية - الخ.
أقول: المراد من إمضاء الشارع حكم العقلاء يعني إمضاء معاملاتهم وزواجهم وإثبات الملك والملكية والمالكية بحسب ما ثبت عندهم من حيث إنهم عقلاء، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر فأثبت الملك بإمضائه لهم بما يرون حصول الملك به من البيع وغيره. نعم البيع الربوي ممنوع من طرف الشارع، ولا فرق بين المسلم والكافر بأقسامه.
والنتيجة أن الكافر مالك ويجب عليه الزكاة والخمس والكفارات حسب شمول عموم الأدلة له، وأن الكافر مكلف بالأصول والفروع، ولا وجه للتفصيل بين العين الموجودة وغيرها كما سبق.
قال في فرائد الأصول 3 / 141: ثم لا يخفى عليك أن مرجع الموضوع والسبب والشرط في باب التكاليف وفي باب الوضعيات إلى معنى واحد وهو الأمر الذي رتب الحكم الشرعي عليه، فقد يعبر عنه بالموضوع وأخرى