لا المطلق والمقيد كما افاده. وبعد سقوط الفرد والمقيد بالتعارض الصريح كان العموم محكما، أي عموم (لا يحلف إلا بالله). وعلى قوله المقيد سقط بالتعارض الصريح وبقي المطلق على حاله وكان المطلق محكما.
قوله ص 26: على أنه لو سلمت المعارضة فهي من قبيل المعارضة بين النص والظاهر، فيرفع اليد عن ظهور الظاهر بقرينة النص، فيحمل النهي على الكراهة - الخ.
أقول: قد سقط تعارض النص الصريح بالنص الصريح فيبقى ظهور النهي في الحرمة على حاله، فلا وجه لحمله على الكراهة ولا وجه لتسليم ما ذكر.
(تبصرة) لرفع الاجمال وكشف المراد من جعل الحكم التكليفي، وذلك يبين في ضمن أمور نافعة:
1 - إن المراد من الحكم التكليفي الذي صار مجعولا شرعيا أنشأه الشارع هو الأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، ويأتي بيان الحكم الوضعي عند نقل كلماتهم.
2 - إنه بحسب المصالح والمفاسد في الموضوعات المختلفة ينتشر الحكم ويوضع عليها حسب ما يراه الشارع المقدس على ما هو الحق من وجود المصلحة فيما يأمر ووجود المفسدة مثلا فيما ينهى، خلافا للأشاعرة القائلين بعدم لزوم ذلك في الأحكام.
3 - إن الجزء والشرط والسبب والمانع وغير ذلك يوجد في كلام الشارع وغيره وتنتزع الجزئية من المركب والشرطية من الشرط والسببية