من الروايات، فإن النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد، فإن المنع عن الحلف بغير الله يعم الحلف بما يستحلفون به في دينهم وغيره، فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيد.
أقول: توضيح المراد والإشكال عليه يتوقف على بيان بعض الأخبار الواردة في المقام وقد ذكر ذلك قبل مجملا، وتعرض صاحب التكملة إلى أكثرها في الصفحة:
الأول: لا يحلف إلا بالله، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل، وغير ذلك مما ذكره في الوافي ص 156.
الثاني: معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام وغير ذلك.
الثالث: صحيحة الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون. قال: لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل - إلى غير ذلك بهذه الصراحة وأصرح منه.
أقول: المقيد - وهو قول أمير المؤمنين - ابتلي بالمعارض الصريح وهو معتبرة سماعة: هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس لآلهتهم. قال: لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله - وغير ذلك فالمقيد سقط بالتعارض الصريح وبقي عموم) لا يحلف إلا بالله) محكما.
فعلى هذا لا وجه لقوله: فإن النسبة بينهما نسبة الإطلاق و التقييد وبعبارة أخرى: إن المقام مورد أعمال قاعدة العام والخاص