من السبب والمانعية من المانع والزوجية من الأربع مثلا والمالكية من الملك، وكذلك المعاملات بالتقريب الذي يأتي في كلام الشيخ الأنصاري فانتظر. وكل ما ذكر هنا ليس حكما مجعولا من الشارع على التحقيق، سواء كان منشأ الانتزاع تكليفا أو وضعا فالأول كالتكليف بعدة من الأمور المتباينة التي تجمعها وحدة الغرض، والثاني كالملكية المترتبة على العقد المركب من الإيجاب والقبول بما له من الشرائط والموانع.
4 - محل الكلام ليس في موضوع خاص بل يعم الاختراعي والتكويني من الله تعالى أو بإعجاز النبي (ص)، بأذنه ناقة الله وسقياها ولا تمسوها بسوء.
5 - اللازم أن ننقل مقالة الشيخ الأنصاري (قده) في هذا المقام لشهادته لا غلب ما ذكر. قال في فرائد ص 23 و 219 وقد نقل كلام الفاضل التوني في شرح الوافية: والحاصل أن هناك أمرين متباينين كل منهما فرد للحكم فلا يغني استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته واحتسابه في الأحكام - انتهى كلام الفاضل. قال: أقول لو فرض نفسه حاكما بحكم تكليفي ووضعي بالنسبة إلى عبده لوجد من نفسه صدق ما ذكرناه، فإنه إذا قال لعبده (أكرم زيدا إن جاءك) فهل يجد المولى من نفسه أنه أنشأ إنشائين وجعل أمرين أحدهما وجوب إكرام زيد عند مجيئه والآخر كون مجيئه سببا لوجوب إكرامه، أو أن الثاني مفهوم منتزع من الأول لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله الأولي ولا إلى بيان مخالف لبيانه، ولهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء سببية الدلوك ومانعية الحيض، ولم يرد من الشارع إلا إنشاء