ونتيجة البحث فيما ذكر أن القول بوجوب الزكاة وسقوطها بالجب لا فائدة فيه ولا وجه له، لأن العقاب شئ عظيم ورفعه عنه شئ عظيم أيضا منا من الله على العباد، ولو استفيد من الخبر رفع جميع الآثار أو بعضها فالفائدة العظيمة أو الكثيرة ثابتة أيضا. ولو قلنا بعدم جبران الخبر بعمل المشهور أو عدم صحته رأسا - كما سبق عن بعض - فوجوب الزكاة على الكافر ثابت بمقتضى الخطابات العامة كتابا وسنة، كل ذلك قد سبق أول البحث والخطاب الخاص بقوله تعالى (ويل للمشركين) الخ.
وفي مصباح الفقيه كتاب الزكاة ص 17: أقول المناقشة في سند مثل هذه الرواية المشهورة المتسالم على العمل بها بين الأصحاب فمما لا ينبغي الالتفات إليها، وكذا في دلالتها فإن مثل الزكاة والخمس والكفارات وأشباهها من الحقوق الثابتة في الإسلام بمنزلة القدر المتيقن منها، كما يؤيد ذلك بل يدل على أصل المدعى قضاء الضرورة بجريان سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة القائمين مقامه على عدم مؤاخذة من دخل في الإسلام بشئ من هذه الحقوق بالنسبة إلى الأزمنة الماضية. إلى أن قال: ودعوى أن التفرقة بين الزكاة وغيرها في المخالف إنما هي باعتبار كونها متعلقة لحق الناس كما وقع في الأخبار التصريح به، فهذا يكشف عن أن الزكاة أيضا كسائر الحقوق المالية للغير الثابتة على الكافر التي قد يتأمل أو يمنع عن كونها مشمولة لحديث الجب، مدفوعة بأن الحقوق المالية القابلة للتأمل أو المنع عن كونها مشمولة للنص إنما هي الحقوق الثابتة عليه لا بشرع الإسلام كرد الأمانات والديون المستقرة في ذمته