مجال لتوهم ارتفاع الحدث بالإسلام كما لا يتوهم ذلك بالنسبة إلى التوبة التي روي فيها أيضا أنها تجب ما قبلها - انتهى كلامه.
وفي هذا الكلام مواقع للنظر:
أولا: إن قوله (لأن الإسلام إنما يجعل الأفعال والتروك الصادرة منه في زمان كفره في معصية الله كأن لم تكن) مخالف لما سبق منه من أن الخمس والزكاة والكفارات هي القدر المسلم من الحديث وهي ثابتة بشرع الإسلام، وأما الحقوق الثابتة بغير الإسلام كرد الأمانات والديون فمحل تأمل أو منع - فراجع زكاته ص 17.
وثانيا: إن قوله في كتاب الطهارة ص 13: خصوصا لو لم نقل بأن الآثار الوضعية من المجعولات الشرعية كما هو التحقيق، وإنما هي أمور واقعية كشف عنها الشارع أو انتزاعية من الأحكام الشرعية أي التكليفية، فكون من خرج منه المني جنبا معناه أنه يجب عليه الغسل عند وجوب الصلاة ونحوها.
وفي: إن الجنابة مثلا مثل حصول أربعين غنما في الخارج فهي موضوع حكم الشارع بوجوب الغسل عند حصول ها مثل حصول أربعين غنما يحكم الشارع بوجوب الزكاة عند حصول العدد. بل تمام الموضوعات والأفعال حتى الأنفاس والأقوال وطرفة العين لكل منها أحكام خاصة بها، وكل ذلك من كمال الدين وإكماله، وهو من مفاخر دين الإسلام حتى الأرش في الخدش، وفي كتاب الله وأحاديث العترة الطاهرة كل ما يحتاج إليه الناس، ولعله لم يكن في الأمم السالفة كذلك كما يدل عليه