والقبلة وغير ذلك ويجب تحصيل شرط الصحة من المسلم والكافر، وقد سبق تفصيل ذلك مفصلا.
وقد واعدنا نقل كلام المصباح في الحكم التكليفي والوضعي، قال في كتاب الطهارة 2 / 13: بل لا ينبغي الارتياب في وجوب الغسل بعد أن أسلم الكافر وإن لم نقل بكونه مكلفا به حال كفره.
أقول: هذا ينافي ما ذكره في أواخر ص 11. وملخص الكلام أن من تأمل في الأخبار والشواهد العقلية والنقلية لا يكاد يرتاب في أن معظم الأحكام المقررة في شريعة خاتم النبيين (ص) مما أحب الله تعالى أن يتأدب بها كافة عباده المكلفين ولا يرضى لأحد أن يتعدى عنها - الخ.
وقال في ص 13: ولا ينافي ذلك ما ورد (الإسلام يجب ما قبله) لأن وجوب الغسل لصلاته بعد أن أسلم من الأمور اللاحقة فلا يجبه الإسلام وحدوث سببه قبله لا يجدي لأن الإسلام إنما يجعل الأفعال والتروك الصادرة منه في زمان كفره في معصية الله تعالى كأن لم تكن لا أن الأشياء الصادرة منه حال كفره يرتفع آثارها الوضعية خصوصا إذا لم يكن صدورها منه على وجه غير محرم، كما لو بال أو احتلم فإنه كما لا يرتفع نجاسة ثوبه أو بدنه الملوث بهما بسبب الإسلام كذلك لا يرتفع الحالة المانعة من الصلاة الحادثة بسببهما، خصوصا لو لم نقل بأن الآثار الوضعية من المجعولات الشرعية كما هو التحقيق، وإنما هي أمور واقعية كشف عنها الشارع أو انتزاعية من الأحكام التكليفية تكون من خرج منه المني جنبا معناه أنه يجب عليه الغسل عند وجوب الصلاة ونحوها. وكيف كان فلا