واجبة عليه فلو تخلف لا يجب ضمانها وغير ذلك. وحاصل الإشكال أن تمام الأحكام إسلامي يشترك فيه الكافر والمسلم وتمام الأحكام تتوقف صحتها على الإسلام، ولا فرق بين الكفارة والقضاء وغير ذلك، فلو قلنا بتوجه التكليف إليه - كما هو صريح كلامه - فتمام التكاليف تتوجه إليه ولو قلنا بعدم توجه التكليف إليه من أول الأمر فكذلك.
ومقام صحة العمل غير مقام توجه التكليف، وصحة الصلاة والصوم وتمام العباديات تتوقف على تحصيل شرطها، ومنها اختيار الإسلام بل الإيمان وهو باختياره يدخل في الإسلام أو يتركه.
وبعبارة أخرى: إن الإسلام شرط الصحة لا شرط الوجوب، وقد بينا الفرق بينهما قبلا.
وهذا الإشكال الذي ذكره عام وجار على تمام الأحكام في حق الكافر وأجبنا عنه بالفرق بين شرط الوجوب فلا يجب تحصيله وشرط الوجود فيجب تحصيله كالقبلة والطهارة وغير ذلك - فراجع ما قلناه أول البحث، كما مر الحديث مرارا حول حديث الجب - فلا حظ.
قال في المصباح 2 / 12: ربما يتوهم استحالت تكليف الكافر بالعبادات لعدم صحتها منه. وفيه أن الممتنع إنما هو أمره بإيجادها صحيحة في حال كفره، ولا يدعيه أحد وإنما المدعى أنه يجب عليه في حال كفره أن يوجدها صحيحة، كما أنه يجب على المحدث بعد دخول الوقت أن يصلي صلاة صحيحة ولا استحالة فيه.
أقول ظاهر كلامه أن الإسلام شرط الوجود لا الوجوب مثل الطهارة