فأي وقت كان ثابتا وكشف عنه وانتزع منه التكليف، وكذا الملكية حصلت بحكم الشارع عند الموت ويجوز التصرف في مال الإرث بحكم الشارع بعد الموت فأي وقت حصلت الملكية والمالكية وكشف عنها الشارع و انتزع منه التكليف، وكذلك الكلام في سائر الأمثلة من الوضعيات.
والمحصل مما ذكرنا أن المجملات الثلاثة في كلامهم عبارة عن أن الوضعيات أو بعضها أمور 1 واقعية كشف عنها الشارع 2 وينتزع التكليف 3 منها أو ينتزع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي ويأتي في كلام المصباح. وصار الإشكال على هذا التعبير معلوما.
وأما القسم الثاني - وهو الإشكال في أصل الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي بنحو العموم - فيمكن أن يقرب بالتقريب الذي مر في الحكم الوضعي، بأن يقال: إن الصلاة واجبة على العاقل المكلف عند البلوغ والبلوغ يحصل بأسبابه من إنبات الشعر الخشن أو الاحتلام أو كمال خمس عشرة سنة، و الملكية والمالكية تحصل بأسبابها من إرث أو هبة أو صلح أو بيع وغير ذلك، وعند البلوغ الخمس والزكاة والحج وغيرها كوجوب غسل الجنابة التي حصلت بأسبابها من الإنزال والدخول وكذلك غير الجنابة من الحيض والنفاس وغير ذلك، وكل ذلك واجب على كل أحد ولا فرق بين المسلم والكافر والمجنون والسفيه، ولا يصح من الكافر إلا باختياره الإسلام وعدم الصحة غير عدم الوجوب، وكذلك المجنون والسفيه والمكره يجب عليهم بعد رفع الجنون والسفاهة والاكراه. ولا يحصل التقرب الفاعلي إلا بعد اختيار الإسلام والمعتبر في العبادة هذا.