الشارع أو انتزاعية من الأحكام التكليفية كما سيأتي في كلام مصباح الفقيه.
ويستشكل تارة على هذا التعبير وتارة على أصل الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي.
أما القسم الأول فالمسلم أنه تحصل الطهارة في الذبيحة بذكر اسم الله تعالى عند الذبح وتحصل النجاسة بعدم ذكره تعالى متعمدا عنده. وبعبارة أخرى حكم الشارع المقدس صار سببا للطهارة والنجاسة، فأي وقت كانت الطهارة أمرا واقعيا حتى يكشف عنها الشارع وكيف ينتزع عنها التكليف مع أن الطهارة حصلت بحكم الشارع. ونتيجة قولهم إن حكم الشارع صار سببا لها وهو مسبب ومنتزع من الطهارة، فحكم الشارع سبب ومسبب في آن واحد، ويسند حكم واحد منه وعنه إلى الله في آن واحد.
وهذا التقريب يجري في النجاسة بل يجري في سائر الوضعيات مع التأمل أيضا، لأن الشارع المقدس حكم بحرمة الغصب ووجوب رده إلى صاحب المال من أي مكلف كان كافرا أو مسلما أو صغيرا لو لم يكن له ولي وأوجب الرد عليه عند البلوغ ووجب الرد من غير الصغير فورا، فأي وقت كشف عنه وانتزع منه التكليف وعند الإنزال أو الدخول بشرطه يجب غسل الجنابة من أي شخص حصل، ففي الصغير عند البلوغ يجب الغسل و قبل البلوغ لا يجب، وليس له عليه عقاب المكلف بل عليه التعزير بشرطه وكذا المجنون والسفيه وغيرهم لا عقاب ولا تكليف لهم إلا بعد رفع الجنون والسفاهة، والكافر بأقسامه يجب الغسل عليه ولا يصح منه إلا بإسلامه وهو باختيار والعقاب ثابت عليه ما لم يختار الإسلام وكل ذلك بحكم