الإسلام ثبت في حقه بحكم الإسلام فالقدر المتيقن يرتفع بمقتضى الحديث وبقي الباقي في ذمته وعهدته. وصرح في كتاب الزكاة ص 17 بما ذكر بقوله: وبالجملة فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال أو يقوم على السقوط بالإسلام دليل يعتد به. ونقلنا عبارته فيما سبق - فراجع.
ونتيجة البحث إلى هنا أنه لو استشكل في الخبر سندا ومتنا بالإجمال وغيره وشك في رفع حكم من الأحكام في حق الكافر كان العموم - أي عموم الخطابات - محكما في حقه، والمقام مقام الاشتغال لا البراءة لأن الشك في إسقاط التكليف بعد العلم بتوجه التكليف إليه وليس الشك في أصل ورود التكليف حتى يكون مورد البراءة - فتبصر.
ثانيا: إن حاصل كلامه في كتاب الزكاة أن الزكاة والخمس والكفارات ونظائرها كانت من أظهر موارد الحديث وهو ينافي ما ذكره في المجلد الثاني من كتاب طهارة من مصباح الفقيه ص 12 بقوله: وأما الواجبات التعبدية التي شرعت تداركا لما فات فيما سلف كالقضا والكفارة فيمكن منع كونهم مكلفين بها لأن صحتها مشروطة بالإسلام وهو يجب ما قبله فكيف يؤمر بها مع توقفها على ما يقتضي عدمها فتأمل - انتهى.
أقول: التنافي بين كلاميه ظاهر واضح. هذا مع أنه صرح بأن الكفار مكلفون بالأصول والفروع عقلا وشرعا لعموم الخطابات الشامل لهم وصفا وتكليفا، فهل يصدق بأن الصوم يجب على الكافر وكفارته لا تجب و قضاؤه لا يجب وأصل الصلاة واجب عليه وقضاؤها لا يجب ونفقة الزوجة