ومن الغريب ما يظهر منه المفروغية بعدم التكليف بقضاء العبادة لما ذكره (أي صاحب المدارك) مع أن الأمر بالعكس.
وفي العروة كتاب الزكاة ص 6 مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة، وفي مسألة 7: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه و إن كانت العين موجودة فإن الإسلام يجب ما قبله.
وقال آية الله النائيني في حاشيته: سقوطها في الغلات مشكل بل ممنوع - الخ.
وآية الله الخوئي يفصل بين العين التالفة فلا تجب، وقد نقلنا فيما سبق كلامه والإشكال عليه.
وهذا الاضطراب واختلاف الأقوال نشأ من استفادة حديث الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. فعلى هذا أصل وجوب الزكاة على المسلم والكافر لا كلام ولا إشكال فيه إلا عن بعض قد نقلنا كلامهم، وإنما أعدناه موردا لبيان كمية الاستفادة وكيفيتها. وقد بسطنا الكلام في أقسام الحقوق وكيفية أدائها مع شرائط التوبة وأقسامها ووجوبها مع التمكن من أداء الحقوق وعدمه وكيفية العلاج بقدر الإمكان والاستطاعة في كتابنا (عقيدة الشيعة في الإمامة) ص 254 - 269.
(هنا بحث) راجع إلى بيان فرق بين الحكم التكليفي والوضعي، الأول مثل وجوب الصلاة والصوم والزكاء والحج وأمثال ذلك، الثاني مثل النجاسة والطهارة والقذارة والجنابة ومظالم العباد مالا وعرضا و أمثال ذلك. وبعبارة أخرى: الأمور التي توجد عند أسبابها وهي التي تنتزع