وإلا قد أشرنا إلى أن الخمس والزكاة والكفارات ونظائرها من الحقوق المالية الناشئة من التكاليف المقررة في دين الإسلام من أظهر موارد الحديث - انتهى كلامه.
أقول: وفيه أولا: إن رد الأمانات والدين بل وجوب الاستحلال من المغتاب وسائر الحقوق كلها من دين الإسلام، بل بعضها أشد تأكيدا وأشد عقوبة ونكالا. والفرق بين بعضها بأنه من دين الإسلام وثبت بالإسلام وغيره ثبت بالعقل مثلا فلا يرتفع بالجب - غير فارق ولا يقبل وتوضيح الإشكال عليه: أن الكافر لا يعتقد بالله العظيم ولا يعتقد بحكم من أحكام الإسلام من وجوب الزكاة وغيره، ومع ذلك يجب عليه وهو مكلف بتمام أحكام الإسلام أصولا وفروعا قبل إسلامه حسب عموم أدلة أحكام الإسلام، كما صرح بذلك صاحب المصباح في كتابي الطهارة والزكاة وقد نقلنا فيما سبق بعض عباراته، وبعد الإسلام كذلك هو مكلف بتمام الأحكام بحكم الإسلام ولا فرق بين وجوب الزكاة وغيره.
وهذا مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في مقدار الجب ورفع التكليف عنه بمقتضى الخبر المشهور المخبر بعمل الأصحاب كما هو أيضا مورد قبوله.
فعلى هذا لا وجه لفرقه بين الزكاة والخمس والكفارات ونظائرها بأنها من التكاليف المقررة في دين الإسلام وهي ترتفع بمقتضى شرع الإسلام، وبين رد الأمانات والديون المستقرة في ذمته لأنها من الحقوق الثابتة عليه بغير شرع الإسلام، ونقلنا عين عبارته فراجع.
أقول: وجه عدم الفرق عن وجوب الزكاة ورد الأمانات وتمام أحكام