العقاب هو القدر المسلم وهو القسم الأول. وتارة يقال برفع العقاب مع رفع حقوق الناس المحترمة مالا وعرضا وغيبة وقصاصا وغير ذلك وهذا خلاف القواعد المسلمة، لأن حديث الإسلام يجب والتوبة تجب وغير ذلك ورد في مقام الامتنان على الأمة على نحو سواء بينهم، فرفع جميع الحقوق بالنسبة إلى بعض منة يخالف المنة على بعض آخر. وبعبارة أخرى رفع الحق عن بعض دون بعض منة يخالف المنة على الكل. ولا يرفع حق الغير إلا بإيصال حقه إليه أو استحلاله على فرض التمكن، ومع عدمه أو مفسدة أعظم منه فليستغفر الله ويتضرع ويقرأ ويتصدق عنه ويسأل الله أن يرضه عنه ويحمل كل تبعة عنه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
وهذا لا إشكال في عدم رفعه بحسب القواعد بالتقريب الذي سبق وقد نقلنا في كتابنا (عقيدة الشيعة في الإمامة) ص 269 كلام الأعلام في هذا الموضوع أبسط مما ذكرناه هنا - فراجع.
هذا هو كلام في القسم الثاني، وأما القسم الثالث الذي هو محل الخلاف بين الأعلام وموضع تضارب آرائهم، فمن الجدير أن نذكر بعض الآراء ونوكل الاستقصاء إلى عهدة البصير الناقد:
قال في الجواهر: الكافر تجب عليه الزكاة - إلى أن قال - فمن الغريب ما في المدارك من التوقف في هذا الحكم (وهو وجوب الزكاة) لضعف الخبر المزبور سندا ومتنا وللصحاح المتضمنة لحكم المخالف إذا استبصر وأنه لا يجب عليه شئ من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته سوى الزكاة فإنه لا بد أن يؤديها فيمكن إجراؤه في الكافر - إلى أن قال صاحب الجواهر -