والحاصل أن الإمام عليه السلام أباح لهذا الشخص المعين المال الذي أخذه من بني أمية، ولا يجب ارجاع المال إليهم بل لا يجوز لعدم ثبوت الملكية والمالكية لهم، بل لا يصدق اسم المظالم على مالهم. ومرادنا بالحقوق المالية التي يجب ردها غير ذلك، وهو حق المسلم أو المؤمن المحترم فقبل الإمام توبة وقرأ وطبق الآية على موارد خاصة، وحينئذ لا إشكال. و لا ينافي الخبر الوارد عن علي عليه السلام في وجوب رد الحقوق إلى صاحبها.
ولهذا الحمل الذي ذكرناه وجه وجيه.
وحكم أموال بني أمية وأمثالهم راجع إلى الإمام عليه السلام أو نائبه كما رأيناه بأعيننا سنة 1399 ه. فلا وجه حينئذ لرد الخبر خصوصا مع ذكر حرمة الأهل والمال، وكل شئ لك فيما قيل له - فراجع الخبر.
هذا كله راجع إلى الخبر الأول، وأما الخبر الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام في باب التوبة معنى الاستغفار أوله (ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار) - الخ، والنفس لا ترضى بهذا التعبير في حق شيعته، بل يناسب غير الموالين له. مع أن هذه المعاني للاستغفار - على فرض إمكان وجودها - لا توجد في الخارج إلا للأوحدي من الناس، وادعاء هذا الاستغفار غير صحيح من غيرهم وهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا في حال الصغر والكبر.
(الثاني) أعمال جهة الترجيح متنا وسندا وموافقة الكتاب ومخالفته وغير ذلك مما هو مبحوث عنه في باب التعادل والترجيح. ومع فقدان الترجيح من جميع الجهات إلى باب التعارض.