6 - وقال جمال الدين القاسمي: ومن هذه الآية: * (إلا أن تتقوا منهم تقاة) * استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف، وقد نقل الاجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في كتابه (إيثار الحق على الخلق) (1).
7 - وفسر المراغي قوله تعالى: * (إلا أن تتقوا منهم تقاة) * بقوله: أي إن ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم في كل حال إلا في حال الخوف من شئ تتقونه منهم، فلكم حينئذ أن تتقوهم بقدر ما يتقى ذلك الشئ، إذ القاعدة الشرعية " ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ".
وإذا جازت موالاتهم لاتقاء الضرر فأولى أن تجوز لمنفعة المسلمين، وإذا فلا مانع من أن تحالف دولة إسلامية دولة غير مسلمة لفائدة تعود إلى الا ولى إما بدفع ضرر أو جلب منفعة، وليس لها أن تواليها في شئ يضر المسلمين، ولا تختص هذه الموالاة بحال الضعف، بل هي جائزة في كل وقت.
وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التقية بأن يقول الإنسان أو يفعل ما يخالف الحق، لأجل توقي ضرر من الأعداء يعود إلى النفس، أو العرض، أو المال.
فمن نطق بكلمة الكفر مكرها وقاية لنفسه من الهلاك، وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يكون كافرا بل يعذر كما فعل عمار بن ياسر حين أكرهته قريش على الكفر فوافقها مكرها وقلبه مليئ بالإيمان وفيه نزلت الآية:
* (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) * (2).