أبو داود السجستاني وغيره وقد روى من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس (1).
11 - نا علي بن إبراهيم بن عيسى، نا أحمد بن محمد الماسرجسي، نا عمرو ابن زرارة، نا زياد بن عبد الله، نا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة.
ولو صح الاسناد، فهو محمول على ما إذا زاد عن الثلث كما سيأتي نقله.
12 - نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي، نا محمد بن عمرو بن خالد، نا أبي، عن يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة عن ابن عباس قال:
قال رسول الله: " لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة " (2).
ولا أظن أن فقيها يحتج بحديث في سنده:
عكرمة البربري: أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس: وقد عرفه أهل الرجال بما يلي:
قال ابن لهيعة: عن أبي الأسود: كان عكرمة قليل العقل خفيفا، كان قد سمع الحديث من رجلين، وكان إذا سئل حدث به عن رجل يسأل عنه بعد ذلك، فيحدث به عن الآخر، فكانوا يقولون: ما أكذبه.
وقال يحيى بن معين: إنما لم يذكر مالك بن أنس عكرمة لأن عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية (طائفة من الخوارج) وقال عطاء: كان أباضيا.
وقال أبو خلف الخزاز، عن يحيى البكاء: سمعت ابن عمر يقول لنافع: اتق