3 - عن أبي أسامة الشحام، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إن لي قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا، فخرجت وقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلي، فقال: مره فليمسكها فليس بشئ، ثم التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج (1).
وقد عرفت الشيعة بإنكارها الأمور الثلاثة في باب الطلاق:
1 - طلاق المرأة وهي حائض.
2 - الطلاق بلا إشهاد عدلين.
3 - الحلف على الطلاق.
هذا كله حول وقوع الطلاق وإليك الكلام في المقامين الثاني والثالث:
وأما الثاني وهو ترتب الكفارة أو لا، فيحتاج إلى تنقيح ما هو الموضوع للكفارة، فلو دل الدليل على أن الكفارة من آثار الحلف بلفظ الجلالة أو ما يعادله أو يقاربه، كالرب وغيره فلا تترتب على الحلف بالطلاق والعتاق، وبما أن المسألة خارجة عن موضوع البحث لذا نحيل تحقيقها إلى محله.
وأما الثالث: فقد نقل ابن حزم عن الشافعي: الطلاق يقع عليه والحنث في آخر أوقات الحياة فلو قال لامرأته: أنت طالق إن لم أضرب زيدا، فإنما يتحقق الحنث - إذا لم يضرب - عند موته، ومعنى هذا أنها زوجته إلى ذلك الآن، ونقل عن مالك: يوقف عن امرأته وهو على حنث حتى يبر، ثم استشكل على الإمامين (2).