عنه كما صرح في رسائله.
وهناك كلمة لبعض مشايخ الإمامية نأتي بنصها وفيها بيان وبلاغ، قال: إن الإمامية يضيقون دائرة الطلاق إلى أقصى الحدود، ويفرضون القيود الصارمة على المطلق والمطلقة، وصيغة الطلاق وشهوده. كل ذلك لأن الزواج عصمة ومودة ورحمة وميثاق من الله. قال تعالى: * (وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) * (النساء / 21) وقال سبحانه: * (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) * (الروم / 21) إذن لا يجوز بحال أن ننقض هذه العصمة والمودة والرحمة، وهذا العهد والميثاق إلا بعد أن نعلم علما قاطعا لكل شك بأن الشرع قد حل الزواج ونقضه بعد أن أثبته وأبرمه (1).
وقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت على بطلان هذا الطلاق، بل وعدم الاعتداد بهذا اليمين مطلقا، ومن أخذ دينه عن أئمة أهل البيت، فقد أخذ عن عين صافية. نكتفي ببعض ما ورد عنهم:
1 - روى الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: كل يمين لا يراد به وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشئ (2).
2 - جاء رجل باسم " طارق " إلى أبي جعفر الباقر وهو يقول: يا أبا جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر، فقال: يا طارق إن هذا من خطوات الشيطان (3).