أصلا زعمتم أيها القايسون أن الحكم بتحريم التفاضل في الأرز مقيس عليه، وأنه الفرع له، وقد علمنا أن في العقل يجوز أن يتعبد القديم سبحانه وتعالى بإباحة التفاضل في البر وهو على جميع صفاته، بدلا من تعبده بحظره فيه، فلو كان الحكم بالحظر لعلة في البر أو صفة هو عليها، لاستحال ارتفاع الحظر إلا بعد ارتفاع العلة أو الوصف. وفي تقديرنا وجوده على جميع الصفات والمعاني التي يكون عليها مع الحظر عند الإباحة، وهذا دليل على بطلان القياس فيه.
ألا ترى أنه لما كان وصف المتحرك إنما لزمه لوجود الحركة، أو لقطعه المكانين، استحال توهم حصول السكون له في الحقيقة مع وجود الحركة أو قطعه للمكانين، وهذا بين لمن تدبره. فلم يأت القوم بشئ يجب حكايته)؟!
14 - هل تقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله تبرأ من السنة قبل وفته، لأنها كانت عن اجتهاد وظن، حسب الحديث المزعوم: (عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله (ص) قال في مرضه: لا يمسك الناس علي شيئا، لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه). (الأحكام لابن حزم: 2 / 197)؟!
15 - ما رأيكم في قول ابن حزم في الأحكام: 6 / 754:
(قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال رسول الله (ص): الظن أكذب الحديث. فكل من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره، أو بشئ خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد، فقد حكم بالظن، وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل، وهذا لا يحل، وهو حكم بالهوى، وتجنب الحق. نعوذ بالله من كل مذهب أدى إلى هذا).؟!
16 - هل توافقون ابن قدامة على قوله في المغني: 1 / 194: (ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده، لأن غلبة الظن إذا لم تكن