لأجلها كانت كذلك. والقياس إنما يصح لكم بعد ثبوت العلل في القياس واستعمالها، فإن ادعى ذو جهالة منهم أن ثبوت العلل إنما يحتاج فيه إلى غلبة الظن دون القطع قيل له: إذا ثبت ما تدعون من استحالة التعليل على الله تعالى كيف يبقى مجال الظن أو غيره؟! وهذا لا جواب لهم عنه إلا بإبطال القياس، أو جواز التعليل على الله تعالى). فما جوابكم؟!
11 - قال في فتح الباري: 13 / 170: (عن أبي وائل قال قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا؟! فقال: ما ذنبي بدأت بعلي فقلت له أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر، فقال: فيما استطعت، وعرضتها على عثمان فقبل... واستدل بهذه القصة الأخيرة على جواز تقليد المجتهد وأن عثمان وعبد الرحمن كانا يريان ذلك، بخلاف علي). انتهى.
فهل توجبون على الأمة تقليد أبي بكر وعمر في ظنونهما وتجعلونها جزء من الدين! وإن لم تكن كذلك، فلماذا شرط ابن عوف على علي عليه السلام العمل بها؟!
12 - قال الآمدي في الأحكام: 4 / 166: (وأيضا قوله تعالى: عفا الله عنك لم أذنت لهم، عاتبه على ذلك ونسبه إلى الخطأ، وذلك لا يكون فيما حكم فيه بالوحي فلم يبق سوى الإجتهاد، وليس ذلك خاصا بالنبي عليه السلام، بل كان غيره أيضا من الأنبياء متعبدا بذلك. انتهى.
وبذلك نفى الجصاص أن يترتب الخطأ على وحي الله لنبيه صلى الله عليه وآله!
وقد تقدم أنه أثبته فقال في أحكام القرآن: 2 / 349: (قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.. الآية. فيه إخبار أنه أنزل الكتاب ليحكم بين الناس بما عرفه الله من الأحكام والتعبد... ربما احتج به من يقول أن النبي (ص)