إنك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة، ثم قال: إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات، ثم بسط كفه فقال: إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات). انتهى.
وفي تفسير العياشي: 2 / 102، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: (توفي رجل من المنافقين فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ابنه: إذا أردتم أن تخرجوا فأعلموني، فلما حضر أمره أرسلوا إلى النبي عليه وآله السلام فأقبل نحوهم حتى أخذ بيد ابنه في الجنازة فمضى، قال: فتصدى له عمر ثم قال: يا رسول الله أما نهاك ربك عن هذا أن تصلي على أحد منهم مات أبدا أو تقوم على قبره، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وآله.
قال: فلما كان قبل أن ينتهوا به إلى القبر قال عمر أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله: أما نهاك الله عن أن تصلي على أحد منهم مات أبدا أو تقوم على قبره ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم كافرون؟! فقال النبي صلى الله عليه وآله لعمر عند ذلك: ما رأيتنا صلينا له على جنازة، ولا قمنا له على قبر!
ثم قال: إن ابنه رجل من المؤمنين، وكان يحق علينا أداء حقه، وقال له عمر: أعوذ بالله من سخط الله وسخطك يا رسول الله). انتهى.
ومن الملاحظ أن الإمام الباقر عليه السلام عبر عن الأدعية التي بين التكبيرات بالصلوات، ليبين أن التحريم في الصلاة على المنافق يخص الدعاء له، الذي يقع بعد التكبيرة الرابعة، وليشير أن الصلاة على الميت صلاة لغة لا اصطلاحا.
وفي كشف اللثام للفاضل الهندي: 2 / 309: قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، وفيه أن الظاهر النهي عن الدعاء لهم، لما في الأخبار من أنه صلى الله عليه وآله كان يكبر على المنافق أربعا).
وفي مستند الشيعة للنراقي: 6 / 269: (بل تتعين إرادة ذلك بملاحظة خبر محمد