____________________
(1) وفي كفاية قاعدة الإقرار في أمثال المقام نظر إذ ليس شأنها إلا ترتيب ما كان ضررا على المقر لا مطلقا. (آقا ضياء).
(2) إن كان منكرا بتا وإن كان يظهر الشك فالظاهر عدم السماع إلا بالبينة لعدم جواز الحلف مع الشك ولا الرد من غير فرق بين كون المدعى عليه الزوج أو الزوجة ولعل هذه الصورة هي المراد من عبارة القواعد حيث قال لو ادعى رجل زوجية امرأة لم تسمع إلا بالبينة سواء كانت معقودا عليها أم لا.
(الگلپايگاني).
(3) يعني آثارها المحللة مثل الإنفاق على الزوجة وترك الخروج بدون إذن الزوج وأما المحرمة مثل الوطء فيجب على المحكوم عليه العالم بالخلاف طلاق المرأة في الظاهر لئلا يجبر على وطء المحرم باعتقاده ويجب على المحكوم عليها إرضاء الزوج بالطلاق أو ترك الوطء ولو ببذل المال وعلى فرض عدم التمكن من التخلص لكل منهما فليقتصر على المقدار المضطر إليه.
(الگلپايگاني).
(4) بالمقدار الذي يجبر عليه ولا مندوحة له عنه من الآثار المحرمة إن كان إنكاره عن علم منه بالعدم نعم إن كان مبنيا على الأصل فالظاهر أن الحكم حجة عليه في الظاهر فله وعليه ترتيب آثارها مطلقا. (البروجردي).
* بمقدار لا يمكن التخلص عنه لو كان عالما بخلاف مدعي الزوجية وإن كان المنكر هو الزوج يجب عليه الطلاق في الظاهر أو تجديد النكاح مع الإمكان.
(2) إن كان منكرا بتا وإن كان يظهر الشك فالظاهر عدم السماع إلا بالبينة لعدم جواز الحلف مع الشك ولا الرد من غير فرق بين كون المدعى عليه الزوج أو الزوجة ولعل هذه الصورة هي المراد من عبارة القواعد حيث قال لو ادعى رجل زوجية امرأة لم تسمع إلا بالبينة سواء كانت معقودا عليها أم لا.
(الگلپايگاني).
(3) يعني آثارها المحللة مثل الإنفاق على الزوجة وترك الخروج بدون إذن الزوج وأما المحرمة مثل الوطء فيجب على المحكوم عليه العالم بالخلاف طلاق المرأة في الظاهر لئلا يجبر على وطء المحرم باعتقاده ويجب على المحكوم عليها إرضاء الزوج بالطلاق أو ترك الوطء ولو ببذل المال وعلى فرض عدم التمكن من التخلص لكل منهما فليقتصر على المقدار المضطر إليه.
(الگلپايگاني).
(4) بالمقدار الذي يجبر عليه ولا مندوحة له عنه من الآثار المحرمة إن كان إنكاره عن علم منه بالعدم نعم إن كان مبنيا على الأصل فالظاهر أن الحكم حجة عليه في الظاهر فله وعليه ترتيب آثارها مطلقا. (البروجردي).
* بمقدار لا يمكن التخلص عنه لو كان عالما بخلاف مدعي الزوجية وإن كان المنكر هو الزوج يجب عليه الطلاق في الظاهر أو تجديد النكاح مع الإمكان.