الثالثة: إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر لم تسمع دعواه (4) إلا بالبينة (5). نعم له مع عدمها على كل
____________________
(1) بناءا على عدم كون الحلف فسخا كما احتمله بعض. (الگلپايگاني).
* لو حلف منكر النكاح على نفيه ثم كذب نفسه فيشكل سماعه لقوة احتمال أن يكون حلفه فاسخا تعبديا للزوجية ولو حلف المدعي يمين الرد ثم رجع عن دعواه أو كذب نفسه فالظاهر بطلان يمينه وسقوط دعواه. (النائيني).
(2) الظاهر عدم الإشكال في سقوط النزاع وانتفاء موضوع الحكم برجوع المدعي عن الدعوى سواء كان قبل الحكم أو بعده كذبت البينة نفسها أو لا. (الگلپايگاني).
* لولا معارضته بإقراره السابق كان إقراره مقدما على البينة لعموم أصدقية الإنسان على نفسه على ما هو مضمون النص. (آقا ضياء).
(3) لو كذب المشهود له بينته فلا إشكال في سقوطها فلا حاجة إلى أن تكذب هي أيضا نفسها من دون فرق بين أن يكون قبل حكم الحاكم بها أو بعده ويسقط أيضا بذلك الحكم. (النائيني).
(4) يعني لم تسمع بحيث كانت حجة على الزوج والزوجة فلا ينافي قوله بعد ذلك نعم إلى آخره لكن ظاهر النص وفتوى الأكثر على ما قيل عدم السماع مطلقا إلا بالبينة فلا محل لتوجه اليمين على أحدهما. (الگلپايگاني).
(5) والظاهر أنه حينئذ ليس له إحلاف الزوج ولا الزوجة نعم إذا كان المدعي ثقة فالأحوط للزوج أن يطلقها. (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: والظاهر أنه حينئذ ليس له إحلاف الزوج ولا الزوجة أما الزوج فيكفي له عدم علمه بالحال وأما الزوجة فلأن اعترافها بالزوجية لا أثر له حتى يكون لحلفها أثر وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة.
* لو حلف منكر النكاح على نفيه ثم كذب نفسه فيشكل سماعه لقوة احتمال أن يكون حلفه فاسخا تعبديا للزوجية ولو حلف المدعي يمين الرد ثم رجع عن دعواه أو كذب نفسه فالظاهر بطلان يمينه وسقوط دعواه. (النائيني).
(2) الظاهر عدم الإشكال في سقوط النزاع وانتفاء موضوع الحكم برجوع المدعي عن الدعوى سواء كان قبل الحكم أو بعده كذبت البينة نفسها أو لا. (الگلپايگاني).
* لولا معارضته بإقراره السابق كان إقراره مقدما على البينة لعموم أصدقية الإنسان على نفسه على ما هو مضمون النص. (آقا ضياء).
(3) لو كذب المشهود له بينته فلا إشكال في سقوطها فلا حاجة إلى أن تكذب هي أيضا نفسها من دون فرق بين أن يكون قبل حكم الحاكم بها أو بعده ويسقط أيضا بذلك الحكم. (النائيني).
(4) يعني لم تسمع بحيث كانت حجة على الزوج والزوجة فلا ينافي قوله بعد ذلك نعم إلى آخره لكن ظاهر النص وفتوى الأكثر على ما قيل عدم السماع مطلقا إلا بالبينة فلا محل لتوجه اليمين على أحدهما. (الگلپايگاني).
(5) والظاهر أنه حينئذ ليس له إحلاف الزوج ولا الزوجة نعم إذا كان المدعي ثقة فالأحوط للزوج أن يطلقها. (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: والظاهر أنه حينئذ ليس له إحلاف الزوج ولا الزوجة أما الزوج فيكفي له عدم علمه بالحال وأما الزوجة فلأن اعترافها بالزوجية لا أثر له حتى يكون لحلفها أثر وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة.