____________________
* ما ذكره أولا من أن هذه الدعوى لا تسمع إلا بالبينة هو الصحيح ومع عدمها (2) ولا ميزانا للفصل بينه وبين المدعي حتى يحكم الحاكم له على الزوج بسببه وهذا فيما إذا كان الزوج منكرا لدعواه على البت وأما إذا قال أنا لا أعلم وإنما تزوجتها بإخبارها فالظاهر أن الحاكم يلزمه الحكم بيمين المدعي إذا ردها الزوجة عليه ويكون حكمه حجة على الزوج أيضا ولا يبقى بعده نزاع بينهما. (البروجردي).
(3) تفريع على قوله: وتبقى على زوجية الزوج. قوله: بينه وبين الزوج أي بين المدعي. (الفيروزآبادي).
(4) الظاهر عدم ثبوت الحق بمجرد النكول بل يرد الحاكم الحلف على المدعي فإن حلف يثبت الحق والمسألة سيالة. (الإمام الخميني).
(5) مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
(3) تفريع على قوله: وتبقى على زوجية الزوج. قوله: بينه وبين الزوج أي بين المدعي. (الفيروزآبادي).
(4) الظاهر عدم ثبوت الحق بمجرد النكول بل يرد الحاكم الحلف على المدعي فإن حلف يثبت الحق والمسألة سيالة. (الإمام الخميني).
(5) مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).