الثامنة: إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها (4) نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينها وبينه (5) وإن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل (6)
____________________
* لا بأس بتركه فيما إذا لم يكن اطمئنان بكذبها. (الخوئي).
(7) إلى أن يعلم حالها ولا يكفي الظن بالعدم لأنه لا يغني من الحق شيئا.
(آقا ضياء).
(1) لا بل إذا أخبرت بأنها لا زوج لها. (البروجردي).
(2) ما لم يكن حدسية محضة وإلا ففيه إشكال ووجهه واضح. (آقا ضياء).
(3) هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* الأحوط بل الأقوى في مثل هذه الفروع أو الفروض الرجوع إلى حاكم الشرع العارف بالشؤون العرفية مضافا إلى الموازين الشرعية فيطلق ويزوج أو يمنع حسبما يظهر له بعد التحري والتحقيق. (كاشف الغطاء).
(4) نعم لو ادعت ذلك قبل الدخول فالأحوط للزوج التفحص وإن كان الأقوى عدم لزومه. (الگلپايگاني).
(5) ظاهره سماع الحاكم دعواها والحكم لها ببينتها على الزوج إن كان منكرا وهو مشكل وإن كان اتباع البينة واجبا على الزوج في عمل نفسه مع جهله.
(البروجردي).
(6) بأن تشهد بأنها كانت ذات بعل وتزوجت من الثاني حين كونها كذلك.
(الإمام الخميني).
(7) إلى أن يعلم حالها ولا يكفي الظن بالعدم لأنه لا يغني من الحق شيئا.
(آقا ضياء).
(1) لا بل إذا أخبرت بأنها لا زوج لها. (البروجردي).
(2) ما لم يكن حدسية محضة وإلا ففيه إشكال ووجهه واضح. (آقا ضياء).
(3) هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* الأحوط بل الأقوى في مثل هذه الفروع أو الفروض الرجوع إلى حاكم الشرع العارف بالشؤون العرفية مضافا إلى الموازين الشرعية فيطلق ويزوج أو يمنع حسبما يظهر له بعد التحري والتحقيق. (كاشف الغطاء).
(4) نعم لو ادعت ذلك قبل الدخول فالأحوط للزوج التفحص وإن كان الأقوى عدم لزومه. (الگلپايگاني).
(5) ظاهره سماع الحاكم دعواها والحكم لها ببينتها على الزوج إن كان منكرا وهو مشكل وإن كان اتباع البينة واجبا على الزوج في عمل نفسه مع جهله.
(البروجردي).
(6) بأن تشهد بأنها كانت ذات بعل وتزوجت من الثاني حين كونها كذلك.
(الإمام الخميني).