____________________
(1) فيه تفصيل. (الإمام الخميني).
* تارة يفرض شهادة البينتين على العقد وأخرى يفرض شهادتهما على الزوجية فعلى الأول لا تنافي بينهما إلا في الأم والبنت وكان تاريخ عقد البنت مقدما على تاريخ عقد الأم وفي مثله تتقدم البينة الأولى على البينة الثانية لأنها ترفع موضوعها وأما في غير الأم والبنت كما في الأختين أو فيهما إذا كان تاريخ عقد الأم متقدما على عقد البنت فعندئذ لا تنافي بين البينتين لإمكان صحة كلا العقدين معا إذ من المحتمل أن يطلق الأولى ويتزوج بالأخرى وعليه فيؤخذ على طبق البينة الثانية فيحكم بصحة العقد على المرأة الأخرى لأصالة الصحة وعلى الثاني فإن كانت البينة الأولى قائمة على زوجية المرأة الأولى فعلا فعندئذ تسقط من جهة المعارضة مع البينة الثانية التي تدل على زوجية المرأة الأخرى فيكون المرجع في المسألة هو استصحاب بقاء زوجية الأولى إلا فيما كانت المعارضة بينهما في الأم والبنت وكانت زوجية البنت متقدمة على زوجية الأم فإنه حينئذ كما أن البينة الثانية تعارض البينة الأولى في البقاء كذلك تعارضها في الحدوث وعليه فبعد سقوطهما لا يمكن الرجوع إلى استصحاب بقاء زوجية الأولى وأما الرواية الواردة في المسألة فهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها وبذلك يظهر ما في قول الماتن قبل أسطر (ترجح الأسبق إذا كانت تشهد الخ) وإن كانت البينة الأولى قائمة على زوجية المرأة الأولى فحسب من دون دلالتها على أنها زوجية فعلا فعندئذ حال هذا الفرض حال الفرض الأول. (الخوئي).
* تارة يفرض شهادة البينتين على العقد وأخرى يفرض شهادتهما على الزوجية فعلى الأول لا تنافي بينهما إلا في الأم والبنت وكان تاريخ عقد البنت مقدما على تاريخ عقد الأم وفي مثله تتقدم البينة الأولى على البينة الثانية لأنها ترفع موضوعها وأما في غير الأم والبنت كما في الأختين أو فيهما إذا كان تاريخ عقد الأم متقدما على عقد البنت فعندئذ لا تنافي بين البينتين لإمكان صحة كلا العقدين معا إذ من المحتمل أن يطلق الأولى ويتزوج بالأخرى وعليه فيؤخذ على طبق البينة الثانية فيحكم بصحة العقد على المرأة الأخرى لأصالة الصحة وعلى الثاني فإن كانت البينة الأولى قائمة على زوجية المرأة الأولى فعلا فعندئذ تسقط من جهة المعارضة مع البينة الثانية التي تدل على زوجية المرأة الأخرى فيكون المرجع في المسألة هو استصحاب بقاء زوجية الأولى إلا فيما كانت المعارضة بينهما في الأم والبنت وكانت زوجية البنت متقدمة على زوجية الأم فإنه حينئذ كما أن البينة الثانية تعارض البينة الأولى في البقاء كذلك تعارضها في الحدوث وعليه فبعد سقوطهما لا يمكن الرجوع إلى استصحاب بقاء زوجية الأولى وأما الرواية الواردة في المسألة فهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها وبذلك يظهر ما في قول الماتن قبل أسطر (ترجح الأسبق إذا كانت تشهد الخ) وإن كانت البينة الأولى قائمة على زوجية المرأة الأولى فحسب من دون دلالتها على أنها زوجية فعلا فعندئذ حال هذا الفرض حال الفرض الأول. (الخوئي).