(مسألة): إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا فالأقوى اختصاص ضمان الضامن بذلك البعض، وفي البعض الآخر يتخير المشتري بين الإمضاء والفسخ، لتبعض الصفقة فيرجع على البائع بما قابله. وعن الشيخ جواز الرجوع على الضامن بالجميع، ولا وجه له.
(مسألة): الأقوى (6) وفاقا للشهيدين صحة ضمان ما يحدثه
____________________
(1) أولويته واضحة. (الفيروزآبادي).
(2) ولعله لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
(3) لا يثبت الأرش بالاختيار بل ثابت له فيختار. (الإصفهاني).
* هذا هو الصحيح ولكن لما كان مطالبته عين اختياره فلا إشكال في اختياره بعد العقد ومطالبته. (الگلپايگاني).
(4) لا وجه للصحة لفرض أن الذمة غير مشغولة بالأرش إلا بعد المطالبة، وعليه قال يصح ضمانه لأنه من ضمان ما لا يجب. (الخوئي).
(5) يأتي فيه ما قوينا في ضمان درك الثمن. (الإمام الخميني).
(6) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(2) ولعله لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
(3) لا يثبت الأرش بالاختيار بل ثابت له فيختار. (الإصفهاني).
* هذا هو الصحيح ولكن لما كان مطالبته عين اختياره فلا إشكال في اختياره بعد العقد ومطالبته. (الگلپايگاني).
(4) لا وجه للصحة لفرض أن الذمة غير مشغولة بالأرش إلا بعد المطالبة، وعليه قال يصح ضمانه لأنه من ضمان ما لا يجب. (الخوئي).
(5) يأتي فيه ما قوينا في ضمان درك الثمن. (الإمام الخميني).
(6) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).