وكونه من ضمان ما لم يجب لا يضر بعد ثبوت المقتضي، ولا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب (2) من نص أو إجماع وإن اشتهر في الألسن، بل في جملة من الموارد حكموا بصحته، وفي جملة منها اختلفوا فيه فلا إجماع. وأما ضمان الأعيان الغير المضمونة - كمال المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفريط - فلا خلاف بينهم في عدم صحته (3). والأقوى بمقتضى العمومات صحته (4) أيضا.
(مسألة): يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري (5) إذا ظهر كون المبيع مستحقا للغير، أو ظهر بطلان البيع لفقد
____________________
(1) أي بمعنى التزام مثلها أو قيمتها. (الفيروزآبادي).
(2) قد مر أن الأقوى عدم صحته. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى بطلانه. (الإمام الخميني).
(3) وهو الصحيح. (النائيني).
* وهو الأقوى. (الشيرازي).
(4) بل الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* كيف تجدي العمومات بعد التشكيك في أصل حقيقته العرفية في أمثال المقام. (آقا ضياء).
* بل بطلانه. (البروجردي، الإصفهاني).
(5) محل إشكال. (الگلپايگاني).
(2) قد مر أن الأقوى عدم صحته. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى بطلانه. (الإمام الخميني).
(3) وهو الصحيح. (النائيني).
* وهو الأقوى. (الشيرازي).
(4) بل الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* كيف تجدي العمومات بعد التشكيك في أصل حقيقته العرفية في أمثال المقام. (آقا ضياء).
* بل بطلانه. (البروجردي، الإصفهاني).
(5) محل إشكال. (الگلپايگاني).