____________________
(1) إذا أداه بقصد ما أذن له وأما إذا أخذ منه قهرا من دون أن يقصد الأداء فلا وجه لرجوعه عليه لاعترافه بأن الدين باق بحاله والمال مأخوذ غصبا.
الضمان والوفاء به خارجا والمفروض في المقام أن الضامن ينكر الضمان ويعترف بأن ما أخذ منه إنما أخذ ظلما ومعه كيف يكون استحقاقه الرجوع معلوما نعم لا بأس بالرجوع على المضمون عنه مقاصة لما أخذ منه قهرا بإذن من الحاكم الشرعي. (الخوئي).
(3) في العبارة تشويش فإن جواز الرجوع على المضمون عنه مقاصة لا يرتبط بثبوت الضمان أو الإذن فيه بالبينة بل المناط فيه اعترافه بالدين وبعدم الضمان. (الخوئي).
(4) لم أتحقق معنى المقاصة في المقام لأنه إن أذن له وأداه بقصد أداء دينه فهو ضامن له ولا مورد للتقاص وإن لم يأذن أو لم يقصد الضامن أداءه فلا حق له عليه حتى يتحقق موضوع التقاص. (الگلپايگاني).
الضمان والوفاء به خارجا والمفروض في المقام أن الضامن ينكر الضمان ويعترف بأن ما أخذ منه إنما أخذ ظلما ومعه كيف يكون استحقاقه الرجوع معلوما نعم لا بأس بالرجوع على المضمون عنه مقاصة لما أخذ منه قهرا بإذن من الحاكم الشرعي. (الخوئي).
(3) في العبارة تشويش فإن جواز الرجوع على المضمون عنه مقاصة لا يرتبط بثبوت الضمان أو الإذن فيه بالبينة بل المناط فيه اعترافه بالدين وبعدم الضمان. (الخوئي).
(4) لم أتحقق معنى المقاصة في المقام لأنه إن أذن له وأداه بقصد أداء دينه فهو ضامن له ولا مورد للتقاص وإن لم يأذن أو لم يقصد الضامن أداءه فلا حق له عليه حتى يتحقق موضوع التقاص. (الگلپايگاني).