الثالث: كون الضامن بالغا عاقلا، فلا يصح ضمان الصبي وإن كان مراهقا، بل وإن أذن له الولي على إشكال (3) ولا ضمان المجنون إلا إذا كان أدواريا في دور إفاقته. وكذا يعتبر كون المضمون له بالغا عاقلا.
وأما المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك، فيصح كونه صغيرا أو مجنونا.
نعم لا ينفع إذنهما في جواز الرجوع بالعوض.
____________________
(1) بل وإن استلزم. (الگلپايگاني).
(2) اعتبار عدم الضرر والحرج على المضمون عنه في صحة الضمان غير معلوم.
(الإمام الخميني).
* مجرد حرجية تخليص ذمة غيره على صاحب الذمة ولو بنقل الضامن ما في ذمة الغير إلى ذمة نفسه برضاء المالك لا يوجب نفي سلطنة المالك على استيفاء ماله ولو بجعله في ذمة غيره إذ مثل هذه العمومات لا يرفع مثل هذه الإرفاقية لأن في نفيها خلاف الامتنان على الغير وليس للمديون سلطنة على إبقاء مال الغير في ذمته بل تمام السلطنة للمالك والضامن الجاعل مال غيره في ذمته بإذنه. (آقا ضياء).
* بل ولو استلزم ذلك فإن التكليف لا يرتبط بالوضع. (الخوئي).
(3) عند عدم قيام مصلحة عليه وإلا فلا إشكال في جوازه لعموم جهة ولايته عليه. (آقا ضياء).
* الظاهر الجواز إذا كان فيه مصلحة وإن كان هذا الفرض نادرا وأولى بالجواز ما إذا كان المضمون له صبيا. (الخوئي).
(2) اعتبار عدم الضرر والحرج على المضمون عنه في صحة الضمان غير معلوم.
(الإمام الخميني).
* مجرد حرجية تخليص ذمة غيره على صاحب الذمة ولو بنقل الضامن ما في ذمة الغير إلى ذمة نفسه برضاء المالك لا يوجب نفي سلطنة المالك على استيفاء ماله ولو بجعله في ذمة غيره إذ مثل هذه العمومات لا يرفع مثل هذه الإرفاقية لأن في نفيها خلاف الامتنان على الغير وليس للمديون سلطنة على إبقاء مال الغير في ذمته بل تمام السلطنة للمالك والضامن الجاعل مال غيره في ذمته بإذنه. (آقا ضياء).
* بل ولو استلزم ذلك فإن التكليف لا يرتبط بالوضع. (الخوئي).
(3) عند عدم قيام مصلحة عليه وإلا فلا إشكال في جوازه لعموم جهة ولايته عليه. (آقا ضياء).
* الظاهر الجواز إذا كان فيه مصلحة وإن كان هذا الفرض نادرا وأولى بالجواز ما إذا كان المضمون له صبيا. (الخوئي).