(مسألة): الظاهر (2) من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض (3) بمقدار الحصة المقررة له، وملكية المالك للعمل على العامل
____________________
(1) تقدم أن العلم ببطلان المعاملة بمعزل عن كونه رافعا لما تقتضيه اليد العادية من ضمان العين أو المنفعة. (النائيني).
(2) بل الظاهر كما أشرنا في أول الباب أنه قد يكون مقتضاها كإجارة الأملاك ملكية العامل لمنفعة الأرض بعوض الحصة المقررة من دون أن يملك صاحب الأرض عليه العمل وقد يكون ملكية المالك للعمل بإزاء الحصة من دون أن يكون العامل مالكا للمنفعة نظير إجارة الأشخاص للأعمال هذا بالنسبة إلى منفعة الأرض وعمل العامل وأما بالنسبة إلى الحصة المجعولة عوضا للمنفعة أو العمل فهو تابع للجعل والقرار الواقع بينهما فتارة يجعل حصة من الزرع من حين طلوعه وظهوره فيشتركان فيه قصيلا وتبنا وحبا وأخرى حصة من الثمرة حين انعقادها وثالثة حصة منها حين بلوغها وإدراكها وزمان حصاده ولا يخفى الثمرات المترتبة على هذه الوجوه ولا بد من التعيين لو لم يكن تعارف يوجب الانصراف إلى أحدها. (الإصفهاني).
(3) بل لنماء الأرض تبعا لسلطنته على الانتفاع منها. (آقا ضياء).
* بل الظاهر أنه لا يملك كل من المالك والعامل على الآخر شيئا غير إلزامه بما التزم به من تسليمه الأرض أو العمل وغير ذلك ومع ذلك فالظاهر أنهما يشتركان من حين خروج الزرع إلا أن يشرطا خلاف ذلك. (الخوئي).
* بل مقتضاها استحقاق كل منهما على الآخر بذل ما جعله عليه ومالكية العامل الانتفاع بالأرض زراعة وملكية المالك الانتفاع بعمل العامل كذلك.
(الإمام الخميني).
* هذا على ما قلنا من أنها بمنزلة إجارتين لكن لا يبعد أن تكون حقيقة
(2) بل الظاهر كما أشرنا في أول الباب أنه قد يكون مقتضاها كإجارة الأملاك ملكية العامل لمنفعة الأرض بعوض الحصة المقررة من دون أن يملك صاحب الأرض عليه العمل وقد يكون ملكية المالك للعمل بإزاء الحصة من دون أن يكون العامل مالكا للمنفعة نظير إجارة الأشخاص للأعمال هذا بالنسبة إلى منفعة الأرض وعمل العامل وأما بالنسبة إلى الحصة المجعولة عوضا للمنفعة أو العمل فهو تابع للجعل والقرار الواقع بينهما فتارة يجعل حصة من الزرع من حين طلوعه وظهوره فيشتركان فيه قصيلا وتبنا وحبا وأخرى حصة من الثمرة حين انعقادها وثالثة حصة منها حين بلوغها وإدراكها وزمان حصاده ولا يخفى الثمرات المترتبة على هذه الوجوه ولا بد من التعيين لو لم يكن تعارف يوجب الانصراف إلى أحدها. (الإصفهاني).
(3) بل لنماء الأرض تبعا لسلطنته على الانتفاع منها. (آقا ضياء).
* بل الظاهر أنه لا يملك كل من المالك والعامل على الآخر شيئا غير إلزامه بما التزم به من تسليمه الأرض أو العمل وغير ذلك ومع ذلك فالظاهر أنهما يشتركان من حين خروج الزرع إلا أن يشرطا خلاف ذلك. (الخوئي).
* بل مقتضاها استحقاق كل منهما على الآخر بذل ما جعله عليه ومالكية العامل الانتفاع بالأرض زراعة وملكية المالك الانتفاع بعمل العامل كذلك.
(الإمام الخميني).
* هذا على ما قلنا من أنها بمنزلة إجارتين لكن لا يبعد أن تكون حقيقة