____________________
(الگلپايگاني).
(1) على وجه التقييد وإلا فللمالك الخيار. (الفيروزآبادي).
(2) فإن كان قبل خروج الزرع أو قبل بلوغه فيأتي حكمه في المسألة السادسة وإن كان بعد بلوغه وكان البذر للعامل فالحصة بينهما على ما جعلا ولمالك الأرض أجرة مثلها بمقدار الباقي من العمل إذا أراد الورثة إبقاء سهمهم من الزرع إلى أوان حصاده ورضي به المالك أيضا وإن كان البذر لمالك الأرض فينقص من حصة العامل بمقدار ما نقص من العمل. (الگلپايگاني).
* لكن لا يخرج حصة العامل من الحاصل بعد الظهور عن ملكه بذلك فيرثه ورثته مع سائر حقوقه فيه نعم لا حق لهم في إبقائه. (البروجردي).
(3) بناء على صحتها. (الإصفهاني).
* مر الكلام فيها. (الإمام الخميني).
(4) مر آنفا أن اللزوم غير بعيد. (الخوئي).
(5) إذا لم نقل بحصول المزارعة الصحيحة بالإذن وإلا فصارت لازمة لا يجوز الرجوع فيها. (الإمام الخميني).
(6) فيه نظر جدا لعدم تمامية الملازمة المزبورة مع أن لزوم الملزوم أيضا أول الكلام فيرجع عن الإذن في اللوازم كالملزوم وتوهم منع عموم نفي الضرر عن الرجوع باطل إذ ليس شأن مثل هذا العموم نفي سلطنة الإنسان الذي من الأحكام الإرفاقية المجعولة في حقهم. (آقا ضياء).
* مع فرض جواز الرجوع ما ذكره غير وجيه كدليله. (الإمام الخميني).
(1) على وجه التقييد وإلا فللمالك الخيار. (الفيروزآبادي).
(2) فإن كان قبل خروج الزرع أو قبل بلوغه فيأتي حكمه في المسألة السادسة وإن كان بعد بلوغه وكان البذر للعامل فالحصة بينهما على ما جعلا ولمالك الأرض أجرة مثلها بمقدار الباقي من العمل إذا أراد الورثة إبقاء سهمهم من الزرع إلى أوان حصاده ورضي به المالك أيضا وإن كان البذر لمالك الأرض فينقص من حصة العامل بمقدار ما نقص من العمل. (الگلپايگاني).
* لكن لا يخرج حصة العامل من الحاصل بعد الظهور عن ملكه بذلك فيرثه ورثته مع سائر حقوقه فيه نعم لا حق لهم في إبقائه. (البروجردي).
(3) بناء على صحتها. (الإصفهاني).
* مر الكلام فيها. (الإمام الخميني).
(4) مر آنفا أن اللزوم غير بعيد. (الخوئي).
(5) إذا لم نقل بحصول المزارعة الصحيحة بالإذن وإلا فصارت لازمة لا يجوز الرجوع فيها. (الإمام الخميني).
(6) فيه نظر جدا لعدم تمامية الملازمة المزبورة مع أن لزوم الملزوم أيضا أول الكلام فيرجع عن الإذن في اللوازم كالملزوم وتوهم منع عموم نفي الضرر عن الرجوع باطل إذ ليس شأن مثل هذا العموم نفي سلطنة الإنسان الذي من الأحكام الإرفاقية المجعولة في حقهم. (آقا ضياء).
* مع فرض جواز الرجوع ما ذكره غير وجيه كدليله. (الإمام الخميني).