(مسألة): المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار الاشتراط - أي تخلف بعض الشروط المشترطة على أحدهما - وتبطل أيضا بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع (4) لفقد الماء أو استيلائه أو نحو ذلك. ولا تبطل بموت أحدهما، فيقوم وارث الميت منهما مقامه (5). نعم تبطل بموت العامل مع اشتراط
____________________
(1) وفي الرواية إنما أخذ الجعل لدخول الحمام لا للثوب وقد مر في الإجارة.
(الگلپايگاني).
(2) ويمكن إدراج جميع ذلك في الإذن بالإتلاف بالضمان بمقدار مخصوص وإلا فالعقد القائم بأمر مردد أو بشخص مردد غير معهود عندهم. (آقا ضياء).
(3) بناء على انحصارها في المعهودات أيضا الظاهر كون الأمثلة المزبورة وأشباهها منها. (الإصفهاني).
* هذه الأمثلة إن صحت كانت صحتها توسعة في المعهودات لا أنها معاملات أخر غيرها. (البروجردي).
(4) مع عدم تيسر العلاج. (الإمام الخميني).
* وعدم إمكان العلاج فإن صلحت بالعلاج استمرت وإلا فبالبطلان.
(كاشف الغطاء).
(5) بمعنى أن الأرض تنتقل إلى ورثة مالكها متعلقة لحق العامل والبذر إلى ورثة مالكه متعلقا لحق الآخر والعمل دين على العامل يستوفى من تركته.
(الگلپايگاني).
(2) ويمكن إدراج جميع ذلك في الإذن بالإتلاف بالضمان بمقدار مخصوص وإلا فالعقد القائم بأمر مردد أو بشخص مردد غير معهود عندهم. (آقا ضياء).
(3) بناء على انحصارها في المعهودات أيضا الظاهر كون الأمثلة المزبورة وأشباهها منها. (الإصفهاني).
* هذه الأمثلة إن صحت كانت صحتها توسعة في المعهودات لا أنها معاملات أخر غيرها. (البروجردي).
(4) مع عدم تيسر العلاج. (الإمام الخميني).
* وعدم إمكان العلاج فإن صلحت بالعلاج استمرت وإلا فبالبطلان.
(كاشف الغطاء).
(5) بمعنى أن الأرض تنتقل إلى ورثة مالكها متعلقة لحق العامل والبذر إلى ورثة مالكه متعلقا لحق الآخر والعمل دين على العامل يستوفى من تركته.