____________________
(1) وعلى ما مر من استقرار الربح بالاسترداد فالمسترد لا محالة مشتمل على ما فيه نصيب المالك من الربح من غير فرق بين الصور الثلاث ويستقر بمقداره من الربح ويملكه العامل ويجب الرد عليه ومع عدم الرد يبقى في رأس المال بنحو الاشتراك. (الگلپايگاني).
(2) ما ذكره المحقق لا يخلو من قوة فإن قسمة الربح لازمة وليست مراعاة بل ناجزة نافذة والجبران إنما يكون في الربح الموجود لا الذي صار معدوما.
(كاشف الغطاء).
* بل هذا الذي ذكره الشيخ وتبعه المحقق وغيره هو الصواب فإن المائة بعدما صارت بالخسران تسعين كان كل عشرة من التسعين وهي تسعها في الأصل إحدى عشرة وتسعا وهي تسع المائة وقد تنزلت بالخسران إلى عشرة فإذا أخذ المالك عشرة من التسعين كان كأنه أخذ إحدى عشرة وتسعا من المائة لانفساخ المضاربة في العشرة واحتساب سهمها من الخسران عليه وهو واحد وتسع فتبقى في البقية من المائة وهي ثمان وثمانون وثمانية أتساع.
(البروجردي).
(2) ما ذكره المحقق لا يخلو من قوة فإن قسمة الربح لازمة وليست مراعاة بل ناجزة نافذة والجبران إنما يكون في الربح الموجود لا الذي صار معدوما.
(كاشف الغطاء).
* بل هذا الذي ذكره الشيخ وتبعه المحقق وغيره هو الصواب فإن المائة بعدما صارت بالخسران تسعين كان كل عشرة من التسعين وهي تسعها في الأصل إحدى عشرة وتسعا وهي تسع المائة وقد تنزلت بالخسران إلى عشرة فإذا أخذ المالك عشرة من التسعين كان كأنه أخذ إحدى عشرة وتسعا من المائة لانفساخ المضاربة في العشرة واحتساب سهمها من الخسران عليه وهو واحد وتسع فتبقى في البقية من المائة وهي ثمان وثمانون وثمانية أتساع.
(البروجردي).