____________________
(1) بل وكذا إذا رجع إليه إن كان مصب الدعوى النزاع في مقدار رأس المال كما هو المفروض. (الشيرازي).
(2) رجوع النزاع إلى ما ذكر لا يمنع من إجراء الأصل في مصب الدعوى.
(الگلپايگاني).
(3) ولكن مقتضى يد العامل على المال كون ما يحتمل كونه ماله ماله وهو مقدم على الأصل المزبور. (آقا ضياء).
* هذا إن قلنا بأن الربح ينتقل ابتداء إلى المالك ثم يتلقى المضارب منه وأما إن قلنا بأنه ينتقل إلى العامل حصته ابتداء كما هو الأقرب فلا أصل لهذا الأصل ثم لو قلنا باعتبار يد العامل في مورد الشك يقدم قوله بيمينه ولو مع سلامة الأصل لكن لو بنينا على عدم اعتباره كما هو الأوجه فلا بد من ملاحظة محط الدعوى فلو ادعى العامل أن مقدار رأس المال مائة مثلا وادعى المالك أنه مائتان يكون من موارد التحالف وكذا لو ادعى المالك أن هذا المقدار رأس المال وذاك الربح وادعى العامل خلافه ولو كان محط النزاع في مقدار رأس المال زيادة ونقصانا أو مقدار الربح كذلك يقدم قول المنكر بيمينه هذا مع بقاء المال
(2) رجوع النزاع إلى ما ذكر لا يمنع من إجراء الأصل في مصب الدعوى.
(الگلپايگاني).
(3) ولكن مقتضى يد العامل على المال كون ما يحتمل كونه ماله ماله وهو مقدم على الأصل المزبور. (آقا ضياء).
* هذا إن قلنا بأن الربح ينتقل ابتداء إلى المالك ثم يتلقى المضارب منه وأما إن قلنا بأنه ينتقل إلى العامل حصته ابتداء كما هو الأقرب فلا أصل لهذا الأصل ثم لو قلنا باعتبار يد العامل في مورد الشك يقدم قوله بيمينه ولو مع سلامة الأصل لكن لو بنينا على عدم اعتباره كما هو الأوجه فلا بد من ملاحظة محط الدعوى فلو ادعى العامل أن مقدار رأس المال مائة مثلا وادعى المالك أنه مائتان يكون من موارد التحالف وكذا لو ادعى المالك أن هذا المقدار رأس المال وذاك الربح وادعى العامل خلافه ولو كان محط النزاع في مقدار رأس المال زيادة ونقصانا أو مقدار الربح كذلك يقدم قول المنكر بيمينه هذا مع بقاء المال