(مسألة): إذا كانت المضاربة فاسدة فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد. أو مع علمهما، أو علم أحدهما دون الآخر، فعلى التقادير الربح
____________________
(1) وقد عرفت الإشكال فيه. (الإصفهاني).
* فيه إشكال كما عرفت. (الخوانساري).
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
(2) قد تقدم الكلام عليه. (البروجردي).
* قد مر أن الظاهر هو الاستقرار بالقسمة إذا رضيا بها بلا إنضاض. (الگلپايگاني).
(3) تقدم ضعف القول به بعد أن رضي المالك بقسمة العروض. (النائيني).
* مر أنه لا إشكال في عدم وجوبه في هذا الفرض ثم إن ظاهر كلامه أن تدارك الخسران هنا منوط بوجوب الإنضاض على العامل وقد تقدم منه عدم وجوبه.
(الخوئي).
* فيه إشكال كما عرفت. (الخوانساري).
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
(2) قد تقدم الكلام عليه. (البروجردي).
* قد مر أن الظاهر هو الاستقرار بالقسمة إذا رضيا بها بلا إنضاض. (الگلپايگاني).
(3) تقدم ضعف القول به بعد أن رضي المالك بقسمة العروض. (النائيني).
* مر أنه لا إشكال في عدم وجوبه في هذا الفرض ثم إن ظاهر كلامه أن تدارك الخسران هنا منوط بوجوب الإنضاض على العامل وقد تقدم منه عدم وجوبه.
(الخوئي).