(مسألة): إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة وأنكر ولم يكن للمدعي بينة فالقول قول المنكر مع اليمين.
(مسألة): إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي
____________________
لا يشترك مع المالك في الربح وإنما يستحق الأجرة التي جعلت له. (الخوئي).
(1) بل المفروض قصدهما لما مر من أن المضاربة مركبة من جعالة وغيرها.
(الگلپايگاني).
(2) وهو الأوجه من استحقاق الجعالة. (الفيروزآبادي).
(3) الظاهر أنه لا إشكال في عدم استحقاقه. (الخوئي).
* بل ممنوع. (النائيني).
(4) بل يستحق أجرة المثل. (الخوئي).
(5) في إطلاقه تأمل. (الگلپايگاني).
(6) بل لا يترك لما أشرنا في مطلق الصور التي أقدم على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة ومثل ذلك لا يقتضي هتك عمله الموجب لخروجه عن كونه مضمونا على غيره. (آقا ضياء).
* بل لا يترك في الأخير. (الإصفهاني).
(1) بل المفروض قصدهما لما مر من أن المضاربة مركبة من جعالة وغيرها.
(الگلپايگاني).
(2) وهو الأوجه من استحقاق الجعالة. (الفيروزآبادي).
(3) الظاهر أنه لا إشكال في عدم استحقاقه. (الخوئي).
* بل ممنوع. (النائيني).
(4) بل يستحق أجرة المثل. (الخوئي).
(5) في إطلاقه تأمل. (الگلپايگاني).
(6) بل لا يترك لما أشرنا في مطلق الصور التي أقدم على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة ومثل ذلك لا يقتضي هتك عمله الموجب لخروجه عن كونه مضمونا على غيره. (آقا ضياء).
* بل لا يترك في الأخير. (الإصفهاني).