____________________
وقاية لشئ إن كانت رابحة بخلافها في البقية فإنها لبقائها لا يتعين لأحدهما إلا بالاختتام. (البروجردي).
* الأوجه ما عليه الشيخ في محكي مبسوطه وتبعه المحققون وفصل العلامة في التذكرة والقواعد في المسألتين لأن المضاربة بالنسبة إلى المأخوذ صارت باطلة والبقية رأس المال وليس خسران الجميع خسرانا للبقية ولا ربحه ربحها فلا بد من التكسير على التمام والحساب بالنسبة فراجع القواعد وشرحها.
(الإمام الخميني).
* الظاهر أن المرتكز في الأذهان استقرار الربح والخسارة في المقدار المسترد بنفس الاسترداد الموجب لانفساخ المضاربة بالفرض فالأقوى ما عن المحقق وغيره تبعا للشيخ. (الگلپايگاني).
(1) فيه إشكال ولا تبعد تمامية عمل المضاربة بالإضافة إلى المقدار المأخوذ فلا يجبر خسران الباقي بربحه. (الخوئي).
(2) فيه لا بد من رد سهم العامل مما أخذه من الربح إليه لانفساخ المضاربة فيما أخذه من رأس المال فاستقر ملك العامل في حصته من ربحه بعد توزيع الربح الحاصل على المأخوذ من رأس المال وعلى البقية ومثله الحكم فيما أخذه من غير قصد. (البروجردي).
* الأوجه ما عليه الشيخ في محكي مبسوطه وتبعه المحققون وفصل العلامة في التذكرة والقواعد في المسألتين لأن المضاربة بالنسبة إلى المأخوذ صارت باطلة والبقية رأس المال وليس خسران الجميع خسرانا للبقية ولا ربحه ربحها فلا بد من التكسير على التمام والحساب بالنسبة فراجع القواعد وشرحها.
(الإمام الخميني).
* الظاهر أن المرتكز في الأذهان استقرار الربح والخسارة في المقدار المسترد بنفس الاسترداد الموجب لانفساخ المضاربة بالفرض فالأقوى ما عن المحقق وغيره تبعا للشيخ. (الگلپايگاني).
(1) فيه إشكال ولا تبعد تمامية عمل المضاربة بالإضافة إلى المقدار المأخوذ فلا يجبر خسران الباقي بربحه. (الخوئي).
(2) فيه لا بد من رد سهم العامل مما أخذه من الربح إليه لانفساخ المضاربة فيما أخذه من رأس المال فاستقر ملك العامل في حصته من ربحه بعد توزيع الربح الحاصل على المأخوذ من رأس المال وعلى البقية ومثله الحكم فيما أخذه من غير قصد. (البروجردي).