____________________
(1) قد تقدم أن الربح إنما يكون جابرا إذا كانت المضاربة باقية ومع عدم بقائها قد استقرت ملكية كل من المالك والعامل ولا وجه للجبر. (الخوئي).
(2) بل ما دام لم يستقر ملكية العامل للربح وقد عرفت سابقا ما تستقر به.
(الإصفهاني).
* بل ما دام لم يستقر ملكية العامل وقد مر ملاك الاستقرار. (الإمام الخميني).
* وإن حصل الفسخ. (الفيروزآبادي).
* بل ما لم يستقر الربح للعامل وقد مر ما به يستقر. (الگلپايگاني).
(3) لا معنى لجبران الخسران بالنسبة إلى السابق بل يكون بالنسبة إلى البقية.
(الخوانساري).
(4) انفساخ المضاربة بالنسبة إلى ما أخذه المالك وبقاؤها بالنسبة إلى البقية كما اعترف به مستلزم لعدم انجبار سهم المأخوذ من الخسران بربح البقية فيما بعد وكذا العكس إذ المضاربة فيه بعد ما تمت وهي خاسرة أو رابحة لا تنقلب عما تمت عليه فيستقر خسرانها على المالك إن كانت خاسرة ولا يكون ربحها
(2) بل ما دام لم يستقر ملكية العامل للربح وقد عرفت سابقا ما تستقر به.
(الإصفهاني).
* بل ما دام لم يستقر ملكية العامل وقد مر ملاك الاستقرار. (الإمام الخميني).
* وإن حصل الفسخ. (الفيروزآبادي).
* بل ما لم يستقر الربح للعامل وقد مر ما به يستقر. (الگلپايگاني).
(3) لا معنى لجبران الخسران بالنسبة إلى السابق بل يكون بالنسبة إلى البقية.
(الخوانساري).
(4) انفساخ المضاربة بالنسبة إلى ما أخذه المالك وبقاؤها بالنسبة إلى البقية كما اعترف به مستلزم لعدم انجبار سهم المأخوذ من الخسران بربح البقية فيما بعد وكذا العكس إذ المضاربة فيه بعد ما تمت وهي خاسرة أو رابحة لا تنقلب عما تمت عليه فيستقر خسرانها على المالك إن كانت خاسرة ولا يكون ربحها