العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٦
المجموع، فلو اتجر بجميع رأس المال فخسر ثم اتجر ببعض الباقي فربح يجبر ذلك الخسران بهذا الربح، وكذا إذا اتجر بالبعض فخسر ثم اتجر بالبعض الآخر أو بجميع الباقي فربح، ولا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصولها فالربح مطلقا جابر للخسارة (1) والتلف مطلقا ما دام لم يتم عمل المضاربة (2) ثم إنه يجوز للمالك أن يسترد بعض مال المضاربة في الأثناء، ولكن تبطل بالنسبة إليه، وتبقى بالنسبة إلى البقية، وتكون رأس المال، وحينئذ فإذا فرضنا أنه أخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبة إلى رأس المال مقدارا من البقية ثم اتجر العامل بالبقية أو ببعضها فحصل ربح يكون ذلك الربح جابرا (3) للخسران أو التلف السابق بتمامه (4)، مثلا إذا كان رأس المال
____________________
(1) قد تقدم أن الربح إنما يكون جابرا إذا كانت المضاربة باقية ومع عدم بقائها قد استقرت ملكية كل من المالك والعامل ولا وجه للجبر. (الخوئي).
(2) بل ما دام لم يستقر ملكية العامل للربح وقد عرفت سابقا ما تستقر به.
(الإصفهاني).
* بل ما دام لم يستقر ملكية العامل وقد مر ملاك الاستقرار. (الإمام الخميني).
* وإن حصل الفسخ. (الفيروزآبادي).
* بل ما لم يستقر الربح للعامل وقد مر ما به يستقر. (الگلپايگاني).
(3) لا معنى لجبران الخسران بالنسبة إلى السابق بل يكون بالنسبة إلى البقية.
(الخوانساري).
(4) انفساخ المضاربة بالنسبة إلى ما أخذه المالك وبقاؤها بالنسبة إلى البقية كما اعترف به مستلزم لعدم انجبار سهم المأخوذ من الخسران بربح البقية فيما بعد وكذا العكس إذ المضاربة فيه بعد ما تمت وهي خاسرة أو رابحة لا تنقلب عما تمت عليه فيستقر خسرانها على المالك إن كانت خاسرة ولا يكون ربحها
(٢٢٦)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة تعريف الإجارة 7
2 أركان الإجارة 8
3 الإجارة من العقود اللازمة 24
4 يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد 36
5 العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة 61
6 يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة 75
7 عدم جواز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها 95
8 استئجار الأرض لتعمل مسجدا 99
9 الاستئجار لحيازة المباحات 100
10 استئجار المرأة للإرضاع 105
11 استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها والآبار للاستقاء 107
12 الاستئجار لإتيان الواجبات 109
13 الاستئجار للنيابة عن الحي في العبادات 111
14 اعتبار المنفعة المحللة المقصودة في متعلق الإجارة 113
15 الجمع بين الإجارة والبيع بعقد واحد 115
16 استعمال الأجير مع عدم تعيين الاجرة وعدم اجراء صيغة الإجارة 117
17 حكم الزرع والغرس بعد انقضاء مدة الإجارة 117
18 التنازع 118
19 خاتمة فيها مسائل 125
20 كتاب المضاربة تعريف المضاربة 145
21 شرائط المضاربة 147
22 أحكام المضاربة 155
23 مسائل 248
24 فصل: في أحكام الشركة 273
25 كتاب المزارعة تعريف المزارعة 289
26 فضل الزراعة 290
27 ما يشترط في المزارعة 292
28 أحكام المزارعة 295
29 مسائل متفرقة 343
30 كتاب المساقاة تعريف المساقاة ومشروعيتها 351
31 ما يشترط في المساقاة 352
32 أحكام المساقاة 355
33 تذنيب 395
34 كتاب الضمان تعريف الضمان 399
35 ما يشترط في الضمان 399
36 أحكام الضمان 410
37 تتمة أحكام الضمان 442
38 كتاب الحوالة تعريف الحوالة 451
39 ما يشترط في الحوالة 451
40 أحكام الحوالة 463
41 كتاب النكاح استحباب النكاح 481
42 انقسام حكمه بالأحكام الخمسة 483
43 استحباب أمور عند إرادة التزويج 484
44 يكره عند التزويج أمور 486
45 من يستحب اختيارها من النساء 486
46 من يكره اختيارها 487
47 مستحبات الدخول على الزوجة 488
48 جواز أكل ما ينثر في الأعراس 488
49 يستحب عند الجماع أمور 489
50 الأزمنة المكروهة فيها الجماع 489
51 مستحبات ومكروهات 490
52 أحكام النظر 491
53 يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع 496
54 مسائل متفرقة 497
55 ما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة 503
56 عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين 509
57 عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم 515
58 عدم جواز تزويج المعتدة 519
59 التزويج حال الإحرام 537
60 المحرمات بالمصاهرة 541
61 في نكاح الأمة على الحرة 564
62 في نكاح العبيد والإماء 568
63 في الطوارئ 590
64 العقد وأحكامه 596
65 مسائل متفرقة 609
66 أولياء العقد 623
67 شرائط أولياء العقد 633
68 نكاح الفضولي 634
69 كتاب الوصية معنى الوصية وأقسامها 651
70 هل تحتاج الوصية إلى القبول أم لا؟ 652
71 إيقاع القبول بعد وفاة الموصي 654
72 أحكام الوصية 655
73 مسائل تتعلق بالوارث 662
74 القبول مختص بالوصية التمليكية 668
75 بماذا يتحقق الوصية؟ 669
76 يشترط في الموصي أمور 670
77 الموصى به 676