____________________
بمقدار كان سهمه مساويا لأجرة المثل أو أزيد ومع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاق الأجرة مع عدم الربح وعدم استحقاقه الزيادة عن مقدار سهمه مع النقصان ومع جهله به فالأحوط التخلص بالصلح بل لا يترك الاحتياط مطلقا. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال بل منع فإن العلم بفساد المعاملة شرعا لا يستلزم الإقدام على العمل مجانا. (الخوئي).
* بل له أجرة المثل مع عدم التقييد وأما مع التقييد وجهل المالك دون العامل لا يبعد عدم استحقاق الأجرة. (الشيرازي).
* إن كان إذن المالك مقيدا بصحة المضاربة وإلا فمجرد علم العامل بالبطلان لا يستلزم التبرع وعدم استحقاق الأجرة. (الگلپايگاني).
* لا يخلو عن إشكال. (النائيني).
(1) إقدامه على العمل مع علمه بعدم صحة المعاملة لا يجعله مقدما على العمل مجانا واحترام عمل المسلم لا يسقطه إلا الإقدام على المجانية. (كاشف الغطاء).
* قد مر مرارا أن الإقدام على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة ولو فاسدة بنائه العرفي فعدم الفرق بين العلم والجهل كما هو المشهور لا يخلو من قوة.
(البروجردي).
(3) لا يخلو عن وجه وجيه. (الفيروزآبادي).
(4) المضاربة وإن كانت نوعا من الجعالة إلا أنهما تفترقان في أن العامل في باب المضاربة يشترك مع المالك في الربح وهذا بخلاف العامل في باب الجعالة فإنه
* فيه إشكال بل منع فإن العلم بفساد المعاملة شرعا لا يستلزم الإقدام على العمل مجانا. (الخوئي).
* بل له أجرة المثل مع عدم التقييد وأما مع التقييد وجهل المالك دون العامل لا يبعد عدم استحقاق الأجرة. (الشيرازي).
* إن كان إذن المالك مقيدا بصحة المضاربة وإلا فمجرد علم العامل بالبطلان لا يستلزم التبرع وعدم استحقاق الأجرة. (الگلپايگاني).
* لا يخلو عن إشكال. (النائيني).
(1) إقدامه على العمل مع علمه بعدم صحة المعاملة لا يجعله مقدما على العمل مجانا واحترام عمل المسلم لا يسقطه إلا الإقدام على المجانية. (كاشف الغطاء).
* قد مر مرارا أن الإقدام على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة ولو فاسدة بنائه العرفي فعدم الفرق بين العلم والجهل كما هو المشهور لا يخلو من قوة.
(البروجردي).
(3) لا يخلو عن وجه وجيه. (الفيروزآبادي).
(4) المضاربة وإن كانت نوعا من الجعالة إلا أنهما تفترقان في أن العامل في باب المضاربة يشترك مع المالك في الربح وهذا بخلاف العامل في باب الجعالة فإنه